وفيه الأبحاث الثلاثة.
فالأول في واجبه : وهو إيقاعه في وقت الصلاة ، فلا يجوز تقديمه عليه إجماعا منا ، للآية الدالة على وجوبه بإرادة الصلاة (١) ونفي الجواز علم من حيث أنّه بدل عن الطهارة المائية فموضعه الضرورة ، ولا ضرورة قبل دخول الوقت.
ولقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت » (٢) علّق التيمم على إدراك الوقت ، وهو كالآية في الدلالة.
فلو تيمم قبل الوقت لم ينعقد فرضا ولا نفلا ، لعدم شرعيته. نعم ، لو تيمم لاستباحة نافلة صح نفلا وذلك وقتها. ومن عليه فائتة فالأوقات كلها صالحة لتيممه.
ولا يشترط التذكر في دخول الوقت. نعم ، هو شرط في نية الوجوب. وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « فليصلها إذا ذكرها ، فان ذلك وقتها » (٣) لا ينفي ما عداه.
فروع :
الأول : لو تيمم لفائتة ضحى صح التيمم ، ويؤديها به وغيرها ما لم ينتقض تيممه عندنا ، لما يأتي من استباحة ما يستباح بالمائية عند التيمم ، فإذا دخل الوقت ربما بني على السعة والضيق في التيمم.
الثاني : يتمم للآية ـ كالكسوف ـ بحصولها.
وللجنازة بحضورها ، لانه وقت الخطاب بالصلاة. ويمكن دخول وقتها
__________________
(١) سورة النساء : ٤٣.
(٢) مسند أحمد ٢ : ٢٢٢ ، السنن الكبرى ١ : ٢٢٢.
(٣) سنن الدار قطني ١ : ٤٢٣ ، السنن الكبرى ٢ : ٢١٩ ، وراجع تلخيص الحبير ٢ : ٣٤٩.