وهي تسعة :
الأول : السواك ، اما لأجل الصلاة ، أو لأجل التيمم الذي هو بدل مما يستحب فيه السواك.
الثاني : الأقرب : استحباب التسمية كما في المبدل منه ، لعموم البدأة باسم الله أمام كل أمر ذي بال ، وأوجبها الظاهرية.
الثالث : قصد الرّبى والعوالي ، وقد مر.
الرابع : تفريج الأصابع عند الضرب ، نص عليه الأصحاب (١) لتتمكن اليد من الصعيد. ولا يستحب تخليلها في المسح ، للأصل.
الخامس : نفض اليدين ، لما مر ، ولما فيه من إزالة تشويه الخلقة ، وقال الشيخ : ينفضهما ويمسح إحداهما بالأخرى (٢).
السادس : استيعاب الأعضاء بالمسح كما تقدم ، ولكنه غير مشهور في العمل فتركه أولى.
السابع : مسح الأقطع الباقي ، ذكره في المبسوط بهذه العبارة : وإذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض التيمم ، ويستحب ان يمسح ما بقي (٣). مع إمكان حمل ( ما بقي ) على الجبهة ، وفيه إشكال ، إذ الأقرب : وجوب مسحها ، لأنّ « الميسور لا يسقط بالمعسور » (٤). فلا يتم هذا التفسير ، ولا قوله : بسقوط فرض التيمم ، الا ان يريد فرض التيمم بالنسبة إلى الذراعين ، ونحوه قال
__________________
(١) راجع : النهاية : ٤٩ ، نهاية الإحكام ١ : ٢٠٤.
(٢) المبسوط ١ : ٣٣.
(٣) المبسوط ١ : ٣٣.
(٤) عوالي اللئالي ٤ : ٥٨ ح ٢٠٥.