الفصل الثالث
في الأحكام :
وفيه مسائل :
الأولى : تكره النافلة المبتدأة في أوقات خمسة : عند طلوع الشمس حتى تذهب الحمرة ، قاله المفيد (١) وفي الخبر عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « حتى ترتفع » (٢). وغروبها حتى يذهب الشفق المشرقي ، ويراد به ميلها للغروب وهو الاصفرار حتى يكمل الغروب. وقيامها في الاستواء حتى تزول ، إلاّ في يوم الجمعة فإنّه يجوز عند القيام. وبعد صلاتي الصبح إلى طلوع الشمس ، والعصر الى غروبها.
واحترزنا بالنافلة عن الفريضة ، وبالمبتدأة عن ذات السبب ـ كقضاء النافلة ، والتحية ، والاستسقاء ، وصلاتي الطواف ، والإحرام ـ فإنّ ذلك لا يكره في المشهور.
والأصل فيه ما رواه عقبة بن عامر ، قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن ثلاث أن نصلّي بهن ، أو نقبر فيهن موتانا : إذا طلعت الشمس حتى ترتفع ، وحين تقوم ، وإذا تضيّفت للغروب (٣) أي : مالت.
وروي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « انّ الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان ، فإذا ارتفعت فارقها ، ثم إذا استوت قارنها ، فإذا زالت فارقها ، وإذا
__________________
(١) المقنعة : ٢٣.
(٢) مسند أحمد ٤ : ١٥٢ ، سنن الدارمي ١ : ٣٣٣ ، صحيح مسلم ١ : ٥٦٨ ح ٨٣١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٦ ح ١٥١٩ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٨ ح ٣١٩٢ ، الجامع الصحيح ٣ : ٣٤٨ ح ١٠٣٠ ، سنن النسائي ١ : ٢٧٥ ، مسند أبي يعلى ٣ : ٢٩١ ح ١٧٥٥.
(٣) مسند أحمد ٤ : ١٥٢ ، سنن الدارمي ١ : ٣٣٣ ، صحيح مسلم ١ : ٥٦٨ ح ٨٣١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٦ ح ١٥١٩ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٨ ح ٣١٩٢ ، الجامع الصحيح ٣ : ٣٤٨ ح ١٠٣٠ ، سنن النسائي ١ : ٢٧٧ ، مسند أبي يعلى ٣ : ٢٩١ ح ١٧٥٥.