الحضرمي عن أبي عبد الله عليهالسلام (١).
الرابع : الترتيب : وهو أن يبدأ بغسل الرأس مع الرقبة ـ نص عليه المفيد (٢) والجماعة (٣) ـ ثم بالجانب الأيمن ثم بالأيسر ، وهو من تفرّداتنا.
وقد رووا عن عائشة : أنّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه .. الى قولها : ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ، ثم يفيض الماء على جلده (٤) وعن ميمون نحوه (٥) وهما من الصحاح.
ونقل الشيخ إجماعنا على وجوب الترتيب ، واحتجّ باخبار منها : رواية زرارة قلت : له كيف يغتسل الجنب؟ فقال : « إن لم يكن أصاب كفّه شيء غمسها في الماء ، ثم بدأ بفرجه فأنقاه ، ثم صبّ على رأسه ثلاث أكف ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرتين ، وعلى منكبه الأيسر مرتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه » (٦). والظاهر أنّ المراد به الإمام عليهالسلام ، وفي المعتبر أسنده زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (٧).
وفي التهذيب في موضع آخر ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن غسل الجنابة؟ فقال : « أفض على رأسك ثلاث أكفّ ، وعن يمينك ، وعن يسارك ، انما يكفيك مثل الدّهن » (٨).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٤ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٧٨ ح ٢٠١ ، ١٣١ ح ٣٥٩ ، الاستبصار ١ : ١١٧ ح ٣٩٥.
(٢) المقنعة : ٦.
(٣) راجع : الانتصار ٣٠ ، المعتبر ١ : ١٨٢ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٢٣.
(٤) ترتيب مسند الشافعي ١ : ٣٩ ح ١١١ ، مسند أحمد ٦ : ٥٢ ، سنن الدارمي ١ : ١٩١ صحيح البخاري ١ : ٧٢ ، صحيح مسلم ١ : ٢٥٣ ح ٣١٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٩٠ ح ٥٧٣.
(٥) سنن الدارمي ١ : ١٩١ ، صحيح البخاري ١ : ٧٢ ، صحيح مسلم ١ : ٢٥٤ ح ٣١٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٩٠ ح ٥٧٣ ، الجامع الصحيح ١ : ١٧٣ ح ١٠٣ ، السنن الكبرى ١ : ١٧٧.
(٦) الخلاف ١ : ١٣٢ المسألة ٧٥.
ورواية زرارة في الكافي ٣ : ٤٣ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١٣٣ ح ٣٦٨.
(٧) المعتبر ١ : ١٨٣.
(٨) التهذيب ١ : ١٣٧ ح ٣٨٤.