أجزأه » (١) وعليها يحمل ما رواه عنه عليهالسلام : « إذا مسّ جلدك الماء فحسبك » (٢) وغيرها من الروايات.
ويجب تخليل الشعر بحيث يصل الماء إلى أصوله ، خفّ أو كثف ، لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « تحت كل شعرة جنابة ، فبلّوا الشعر ، وأنقوا البشرة » (٣). وروى حجر ـ بضم الحاء وإسكان الجيم والراء ـ ابن زائدة ـ بالزاي المعجمة ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام : « من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار » (٤). وسقوط التخليل في الوضوء أخذا من المواجهة ، ورفعا للحرج بتكرّره.
ولو كان الشعر خفيفا لا يمنع ، استحبّ تخليله استظهارا.
ولا يجب غسل الشعر إذا وصل الماء إلى أصوله ، قاله الأصحاب (٥) لقضيّة الأصل ، وخروجه عن مسمّى البدن. والحديث ببلّ الشعر والتوعّد على تركه ، يحمل على توقّف التخليل عليه ، أو على الندب. وفي مرسل الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : « لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة » (٦) وظاهره عدم وجوب غسله.
وكذا يجب تخليل كل ما لا يصل اليه الماء الاّ به ، لتوقف الواجب عليه ، كالخاتم ، والسير ، والدملج ، ومعاطف الأذنين.
ولا يجب غسل باطن الفم والأنف والعين ، لقول أبي عبد الله عليهالسلام في رواية عبد الله بن سنان : « لا يجنب الأنف والفم » (٧) وفي معناه رواية أبي بكر
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢١ ح ٤ ، التهذيب ١ : ١٣٧ ح ٣٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ح ٤١٦.
(٢) الكافي ٣ : ٢٢ ح ٧ ، التهذيب ١ : ١٣٧ ح ٣٨١ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ح ٤١٧.
(٣) سنن ابن ماجة ١ : ١٩٦ ح ٥٩٧ ، الجامع الصحيح ١ : ١٧٨ ح ١٠٦ ، السنن الكبرى ١ : ١٧٩.
(٤) عقاب الأعمال : ٢٧٢ ، أمالي الصدوق : ٣٩١ ، التهذيب ١ : ١٣٥ ح ٣٧٣.
(٥) راجع : السرائر : ٢١ ، المعتبر ١ : ١٨٢ ، تذكرة الفقهاء : ١ : ٢٣.
(٦) الكافي ٣ : ٤٥ ح ١٦ ، التهذيب ١ : ١٤٧ ح ٤١٦.
(٧) التهذيب ١ : ١٣١ ح ٣٥٨ ، الاستبصار ١ : ١١٧ ح ٣٩٤.