الباب الثالث :
وفصوله أربعة :
الأول :
في مواقيت الفرائض الخمس.
يجب معرفة الوقت لئلا يصلّي في غيره ، ولا يجوز تقديم الصلاة على وقتها إجماعا.
وما روي عن ابن عباس والشعبي من جواز استفتاح المسافر الظهر قبل الزوال بقليل (١) متروك ، لسبق الإجماع ولحاقه. وقد روى الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إذا صلّيت شيئا من الصلوات في السفر في غير وقتها لا يضر » (٢) وحمله الشيخ على خروج الوقت لعذر (٣) ، مع معارضتها بخبر أبي بصير عنه عليهالسلام : « من صلّى في غير وقت فلا صلاة له » (٤).
والصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا عند الأكثر. وقد يظهر من كلام المفيد التضيّق ، حيث حكم بأنه لو مات قبل أدائها في الوقت كان مضيّعا ، وإن بقي حتى يؤديها عفي عن ذنبه (٥).
لنا : ما روى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « أحب الوقت الى الله حين يدخل وقت الصلاة ، فإن لم تفعل فإنك في وقت منها حتى تغيب
__________________
(١) انظر : المغني لابن قدامة ١ : ٤٤١ ، بداية المجتهد ١ : ٩٢.
(٢) الفقيه ١ : ٣٥٨ ح ١٥٧٤ ، التهذيب ٢ : ١٤١ ح ٥٥١ ، الاستبصار ١ : ٢٤٤ ح ٨٦٩.
(٣) التهذيب ٢ : ١٤١.
(٤) الكافي ٣ : ٢٨٥ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ١٤٠ ح ٥٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٤٤ ح ٨٦٨.
(٥) المقنعة : ١٤.