الأول : في الأحكام ، وفيه مسائل :
الأولى : لو اجتمع أموات ، ولم يمكن الجمع بين تجهيزهم في وقت واحد ، بدئ بمن يخشى فساده. فلو تساووا في ذلك ، أو في عدم الفساد ، قال الشيخ : يقدّم الأب ، ثم الابن وابن الابن ، ثم الجد. وان كان أخوان في درجة واحدة قدم أسنهما ، وان تساويا أقرع بينهما ، وان كان أحدهما أقوى سببا قدّم. والزوجتان تقدّم أسنّهما ، فان تساوتا أقرع بينهما (١).
قال المحقق : لست أعرف وجه ما ذكره مع التساوي ، إذ ليس هنا إشكال فيخرج بالقرعة ، والأقرب : تخيير الولي في البدأة (٢).
قلت : لا ريب ان التعجيل مستحب ( كما مر ، فالمعجّل مرجّح في هذا الاستحباب ) (٣) فيحتاج الى مرجّح. وتخيير الولي لا شك في جوازه ، وانما الكلام في تخصيص الولي أحد المتساويين بالاستحباب ، هل هو مستند الى اختياره أو هو مرجّح بما جعله الشارع مرجّحا؟ فيمكن الترجيح بخصال دينية أو بالذكورية ، كما سبق. ويمكن القرعة ، لإطلاق الأخبار في استعمالها عند الاشتباه. ومع التساوي في المرجحات فالقرعة ، لأن ترجيح الله تعالى أولى من ترجيح الولي.
والظاهر : ان هذا كلّه على سبيل الاستحباب إلاّ مع خشية الفساد ، لأنّ الغرض التجهيز وهو يحصل ، ولم يفت الا التعجيل وهو مستحب.
الثانية : المشهور كراهة البناء على القبر واتخاذه مسجدا ، وكذا يكره القعود على القبر. وفي المبسوط نقل الإجماع على كراهة البناء عليه (٤). وفي النهاية : يكره
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٧٦.
(٢) المعتبر ١ : ٣٤٦.
(٣) العبارة ساقطة من س.
(٤) المبسوط ١ : ١٨٧.