قلّم ظفره أو جزّ شعره ـ ويجب في طهارة أخرى.
الخامس : لو احتاج المريض أو الأقطع إلى معين وجب تحصيله ، ولو بأجرة وإن زادت عن المثل ـ على الأقرب ـ مع القدرة ، لوجوب المقدمة. ويمكن منع وجوب الزائد عن اجرة المثل ، للضرر. ولو تعذّر ، تيمّم إن أمكن ، وإلاّ فهو فاقد للطهور ، وقد سبق.
للنص ، والإجماع ، وفيه مسائل :
الأولى : يختص المقدّم بإجماعنا ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مسح بناصيته في الوضوء البياني ـ رواه المغيرة بن شعبة (١) ـ وحكى عثمان وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : فمسح رأسه مرة واحدة ولم يستأنف له ماء جديدا (٢) ولما في وصف الباقر عليهالسلام (٣).
وعن محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام : « مسح الرأس على مقدّمه » (٤).
وتحمل رواية الحسين بن أبي العلاء عنه عليهالسلام بمسح مقدّم الرأس ومؤخّره (٥) على التقية ، إذ هي خلاف إجماع الإمامية.
الثانية : الواجب في المقدّم مسمّى المسح ، لإطلاق الأمر بالمسح الكلّي فلا يتقيد بجزء بعينه ، لأن « الباء » هنا للتبعيض لغة ونقلا عن أهل البيت عليهمالسلام ، وغيرهم.
__________________
(١) صحيح مسلم ١ : ٢٣٠ ح ٨١ ، سنن أبي داود ١ : ٣٨ ح ١٥٠.
(٢) صحيح البخاري ١ : ٥٢ ، صحيح مسلم ١ : ٢٠٤ ح ٢٢٦ ، سنن أبي داود ١ : ٢٦ ح ١٠٦ ، سنن النسائي ١ : ٦٤ ، سنن الدار قطني ١ : ٨٣.
(٣) تقدم في ص ١٣٠ الهامش ٤.
(٤) التهذيب ١ : ٦٢ ح ١٧١ ، الاستبصار ١ : ٦٠ ح ١٧٦.
(٥) التهذيب ١ : ٦٣ ح ١٧٠.