أخرى؟ قطع به في المعتبر (١). وقرّبه في التذكرة ، لزوال المشروط بزوال شرطه (٢). والأقرب : بقاء الطهارة ، لأنها طهارة شرعيّة ولم يثبت كون هذا ناقضا ، والمشروط انّما هو فعل الطهارة لا بقاء حكمها ، وأحدهما غير الآخر.
الخامس : لا فرق عندنا مع الضرورة بين كون الخفّ بشرج أو غيره ، ولا بين الجورب والخف ، ولا بين الجورب المنعّل وغيره ، ولا بين الجرموق فوق الخفّ وغيره ، ولا بين اللبس على طهارة أو حدث ، ولا بين كونه ساترا قويا حلالا أو لا .. الى غير ذلك مما فرّعوه.
الواجب السادس : الترتيب ، عند علمائنا ، لأنّه تعالى غيّا الغسل بالمرافق والمسح بالكعبين وهو يعطي الترتيب.
ولأنّ « الفاء » في ( فَاغْسِلُوا ) تفيد الترتيب قطعا بين إرادة القيام وبين غسل الوجه ، فيجب البدأة بغسل الوجه قضية للفاء ، وكلّ من قال بوجوب البدأة به قال بالترتيب بين باقي الأعضاء.
وما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطّهور مواضعه : فيغسل وجهه ، ثم يغسل يديه ، ثم يمسح رأسه ، ثم رجليه » (٣).
ولعموم قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ابدءوا بما بدأ الله به » (٤) ولأنّ الوضوء البياني وقع مرتّبا. ولأنّ « الواو » للترتيب ، عند الفراء وثعلب وقطرب والربعيّ ، ونقله في التهذيب عن أبي عبيد القاسم بن
__________________
(١) المعتبر ١ : ١٥٤.
(٢) تذكرة الفقهاء ١ : ١٨.
(٣) تلخيص الحبير ١ : ٣٥٨.
(٤) مسند أحمد ٣ : ٢٩٤ ، سنن النسائي ٥ : ٢٣٦ ، سنن الدار قطني ٢ : ٢٥٤. ونحوه في : الموطأ ١ : ٣٧٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٨٦ ح ١٢١٢ ، سنن أبي داود ٢ : ١٨٢ ح ١٩٠٥ ، الجامع الصحيح ٣ : ٢١٦ ح ٨٦٢.