وهي تسع مسائل :
الأولى : يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية ، من صلاة وطواف واجبين أو ندبين ، ودخول مسجد ولو كان الكعبة ، وقراءة عزيمة ، وغير ذلك من واجب ومستحب ، قاله الشيخ ـ في المبسوط والخلاف بعبارة تشمل ذلك (١) ـ والفاضلان (٢) لقوله تعالى ( وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ) (٣).
ولقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « وطهورا » (٤).
ولقوله لأبي ذر : « يكفيك الصعيد عشر سنين » (٥).
ولرواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام : « ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » (٦).
الثانية : يستباح بالتيمم ما لم ينتقض بحدث أو وجود الماء ، عند علمائنا أجمع ، سواء خرج الوقت أولا ، وسواء كانت التالية فريضة أو نافلة ، لما قلناه.
وروي عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، أيصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال : « نعم ، ما لم يحدث أو يصب ماء » (٧) ، ومثله روى السكوني عن الصادق عليهالسلام (٨).
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٤ ، الخلاف ١ : ١٣٨ ، المسألة ٨٤.
(٢) المعتبر ١ : ٣٩١ ، نهاية الإحكام ١ : ٢١٢.
(٣) سورة المائدة : ٦.
(٤) الفقيه ١ : ١٥٥ ح ٧٢٤ ، أمالي الصدوق : ١٧٩ مسند أحمد ٥ : ١٤٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٨٨ ح ٥٦٧ ، سنن النسائي ١ : ٢١٠.
(٥) الفقيه ١ : ٥٩ ح ٢٢١ ، التهذيب ١ : ١٩٩ ح ٥٧٨.
(٦) الكافي ٣ : ٦٦ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٦٠ ح ٢٢٣ ، التهذيب ١ : ٤٠٤ ح ١٢٦٤.
(٧) الكافي ٣ : ٦٣ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٠٠ ح ٥٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٤ ح ٥٧٠.
(٨) التهذيب ١ : ٢٠١ ح ٥٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ ح ٥٦٧.