وعن حماد بن عثمان عنه عليهالسلام ، أيتيمم لكل صلاة؟ قال : « لا ، هو بمنزلة الماء » (١).
وأمّا رواية أبي همام عن الرضا عليهالسلام : « يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء » (٢). ورواية السكوني عن الصادق عليهالسلام عن آبائه قال : « لا تستبح بالتيمم أكثر من صلاة واحدة » (٣) فمحمولان على التقية أو على الندب ، قال الشيخ : أو على رؤية الماء بين الصلاتين ، وبانّ أبا همام تارة يرويها عن الرضا عليهالسلام ، وتارة بإسناده إلى السكوني ، وهو اضطراب يضعف الخبر ، ولأنّ السكوني روى خلاف هذا (٤) كما ذكرناه.
الثالثة : لا إعادة فيما صلى بالتيمم المشروع ،
لأنّ امتثال المأمور به يقتضي الاجزاء ، ولما مر في المسألة السالفة ، ولقول أبي الحسن عليهالسلام فيما رواه عنه عبد الله بن سنان : « قد أجزأته صلاته » (٥).
واستثني من ذلك مواضع :
أحدها : من صبّ الماء في الوقت ، وقد سلف.
وثانيها : من تيمم في أوّل الوقت ـ إذا قلنا به ـ ثم وجد الماء في الوقت ، فأوجب ابن الجنيد وابن أبي عقيل الإعادة (٦) ، لرواية يعقوب بن يقطين السالفة (٧).
لنا : ما روي عن أبي سعيد الخدري ، أن رجلين تيمما فوجدا الماء وصليا في
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٠٠ ح ٥٨١ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ ح ٥٦٦.
(٢) التهذيب ١ : ٢٠١ ح ٥٨٣ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ ح ٥٦٨.
(٣) التهذيب ١ : ٢٠١ ح ٥٨٤ ، الاستبصار ١ : ١٦٤ ح ٥٦٩.
(٤) التهذيب ١ : ٢٠١.
(٥) التهذيب ١ : ١٩٣ ح ٥٥٦ ، الاستبصار ١ : ١٥٩ ح ٥٤٩ ، ١٦١ ح ٥٥٨ ، عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٦) مختلف الشيعة : ٥٤.
(٧) تقدّمت في ص ٢٥٥ الهامش ٣.