البحث الثالث : في أحكام الوضوء.
وفيه مسائل :
يستباح بالوضوء ما شاء المكلف من غاياته ما لم يحدث. نعم ، يستحب تجديده بحسب الصلوات ، فرضا كانت أو نفلا ، لما روي من فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (١).
وروي : « الوضوء على الوضوء نور على نور » (٢).
وروي : « من جدّد وضوء من غير حدث ، جدّد الله توبته من غير استغفار » (٣).
وعن سعدان ، عن بعض أصحابه ، عن الصادق عليهالسلام : « الطهر على الطهر عشر حسنات » (٤).
وعن سماعة قال : كنت عند أبي الحسن عليهالسلام ، فحضرت المغرب ، فدعا بوضوء فتوضّأ ، ثم قال لي : « توضّأ ». فقلت : أنا على وضوء. فقال : « وإن كنت على وضوء ، إنّ من توضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلاّ الكبائر ، ومن توضّأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلاّ الكبائر » (٥).
فروع :
الأول : هل يستحب تجديده لمن لم يصلّ بالأول؟ يمكن ذلك ، للعموم.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٥ ح ٨٠.
(٢) الفقيه ١ : ٢٦ ح ٨٢.
(٣) الفقيه ١ : ٢٦ ح ٨٢ ، ثواب الأعمال : ٣٣.
(٤) الكافي ٣ : ٧٢ ح ١٠.
(٥) الكافي ٣ : ٧٢ ح ٩.