والعدم ، لعدم نقل مثله. وقطع في التذكرة بالأول (١).
الثاني : هل يستحب تجديده لصلاة واحدة أكثر من مرة؟ الظاهر : لا ، للأصل من عدم الشرعية ، ولأدائه إلى الكثرة المفرطة. وربما فهم عدم تجديده لذلك من كلام ابن بابويه (٢). وتوقّف في المختلف ، لعدم النص إثباتا ونفيا (٣).
الثالث : الأقرب : انّه لا يستحب تجديده لسجود التلاوة والشكر ، ولما الوضوء شرط في كماله ، للأصل. وفي الطواف احتمال ، للحكم بمساواته الصلاة.
المسألة الثانية : في الجبائر.
وفيها نكت :
الأولى : الجبيرة إن أمكن نزعها أو إيصال الماء إلى البشرة وجب ، تحصيلا لمسمّى الغسل والمسح. وإن تعذّرا مسح عليها ولو في موضع الغسل ، سواء وضعها على طهر أو لا ، قاله في المبسوط (٤) قال في المعتبر : وهو مذهب الأصحاب (٥).
قلت : فيه تنبيه على قول بعض الشافعية بوجوب إعادة الصلاة لو وضعها على غير طهر (٦) بل قال بعضهم بوجوب الإعادة مطلقا (٧).
أمّا عدم المسح عليها والحالة هذه فلا قائل به ، قال في التذكرة : ولا نعلم فيه مخالفا ، لأنّ العامة رووا أن عليا عليهالسلام قال : « انكسر إحدى زنديّ ،
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٢٠.
(٢) الفقيه ١ : ٢٦.
(٣) مختلف الشيعة : ٢٧.
(٤) المبسوط ١ : ٢٣.
(٥) المعتبر ١ : ١٦١.
(٦) المهذب لأبي إسحاق الشيرازي ١ : ٤٤ ، المجموع ٢ : ٣٢٩.
(٧) قاله البغوي ، لاحظ : المجموع ٢ : ٣٢٩.