وفي هذا إشارة الى أنّ العلوق غير معتبر.
الثانية : ظاهر الأصحاب أنّ الأغسال سواء في كيفية التيمم ، قال في المقنعة : وكذلك تصنع الحائض والنفساء والمستحاضة بدلا من الغسل (١).
وروى أبو بصير ، قال : سألته عن تيمم الحائض والجنب ، أسواء إذا لم يجدا ماء؟ قال : « نعم » (٢) ، وعن عمار بن موسى عن الصادق عليهالسلام مثله (٣).
وخرج بعض الأصحاب وجوب تيممين على غير الجنب ، بناء على وجوب الوضوء هنالك (٤). ولا بأس به ، والخبران غير مانعين منه ، لجواز التسوية في الكيفية لا في الكميّة.
الواجب الرابع : مسح الجبهة من قصاص الشعر الى طرف الأنف الأعلى ، وهذا القدر متفق عليه بين الأصحاب. وأوجب الصدوق مسح الحاجبين أيضا (٥) ولا بأس به.
ولا يجب استيعاب الوجه ، لإفادة الباء التبعيض كما سلف ، ولأصل البراءة ، ولبناء التيمم على التخفيف ، ونقل المرتضى في الناصرية إجماع الأصحاب عليه (٦).
وقد روي من طرق شتى : كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في قضية عمار : « ثم مسح جبينه بأصابعه وكفيه إحداهما بالأخرى » (٧). وموثق زرارة عنه عليهالسلام : « ثم مسح بهما جبهته وكفّيه مرة واحدة » (٨). ومثله رواية عمرو
__________________
(١) المقنعة : ٨.
(٢) الكافي ٣ : ٦٥ ح ١٠ ، التهذيب ١ : ٢١٢ ح ٦١٦.
(٣) الفقيه ١ : ٥٨ ، ح ٢١٥ ، التهذيب ١ : ١٦٢ ح ٤٦٥.
(٤) قاله العلامة في نهاية الإحكام ١ : ٢٠٨.
(٥) الفقيه ١ : ٥٧ ، المقنع : ٩ ، الهداية : ١٨.
(٦) الناصريات : ٢٢٤ المسألة ٤٦.
(٧) الفقيه ١ : ٥٧ ح ٢١٢.
(٨) الكافي ٣ : ٦١ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٠٧ ح ٦٠١ ، ٢١١ ح ٦١٣ ، الاستبصار ١ : ١٧٠ ح ٥٩٠.