ابن أبي المقدام عن الصادق عليهالسلام (١) ـ والاعتضاد بعمل الأصحاب ، ولا بأس به.
وليس التخيير بذاك البعيد ان لم يكن فيه إحداث قول ، أو يحمل المرتان على الندب ، كما قاله المرتضى في شرح الرسالة (٢) واستحسنه في المعتبر ، قال : ولا نمنع جواز ثلاث ضربات كما دلت عليه الرواية السالفة (٣).
مسألتان :
الأولى : لا يشترط علوق الغبار باليدين ، لما روي : ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نفض يديه (٤) وفي رواية : نفخ فيهما (٥) وهو موجود في رواياتنا كثيرا (٦). ولأنّ الصعيد وجه الأرض لا التراب ، ولما بيناه من جواز التيمم بالحجر.
ولا يجب النفض والنفخ ، للأصل ، وظاهر الآية. وفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام لبيان الندب.
فان احتج ابن الجنيد لاعتبار الغبار بظاهر قوله تعالى : ( منه ) ومن للتبعيض (٧) منعناه بجواز كونها لابتداء الغاية ، مع أنّه في رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « ان المراد من ذلك التيمم » ، قال : « لأنّه علم أنّ ذلك اجمع لم يجر على الوجه ، لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها » (٨)
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢١٢ ح ٦١٥ ، الاستبصار ١ : ١٧١ ح ٥٩٥.
(٢) حكاه عنه المحقق في المعتبر ١ : ٣٨٨.
(٣) المعتبر ١ : ٣٨٨.
وتقدمت الرواية في ص ٢٦١ الهامش ٢.
(٤) صحيح البخاري ١ : ٩٦ ، صحيح مسلم ١ : ٢٨٠ ح ٣٦٨ ، سنن أبي داود ١ : ٨٧ ح ٣٢١ ، سنن النسائي ١ : ١٧.
(٥) مسند أحمد ٤ : ٣١٩ ، صحيح البخاري ١ : ٩٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٨٨ ح ٥٦٩ ، سنن أبي داود ١ : ٨٨ ح ٣٢٢ ، سنن النسائي ١ : ١٦٨ ، سنن أبي يعلى ٣ : ١٨١ ح ١٦٠٦.
(٦) لاحظ : الكافي ٣ : ٦١ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢١٢ ح ٦١٤ ، ٦١٥.
(٧) مختلف الشيعة : ٥٠.
(٨) تفسير العياشي ١ : ٢٩٩ ح ٥٢.