ومطالبه ثلاثة :
الأول : في المدفن ، وفيه مسائل :
الأولى : الواجب حفرة يوجّه الميت فيها إلى القبلة مضطجعا على جانبه الأيمن ، ليستر عن الإنس ريحه وعن السباع بدنه بحيث يعسر نبشها غالبا. وهاتان الصفتان متلازمتان في الغالب ، ولو قدّر وجود إحداهما بدون الأخرى وجب مراعاة الأخرى ، للإجماع على وجوب الدّفن ولا تتم فائدته إلاّ بهما ، وأمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم به (١).
وامّا كيفيّته ، فلأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم دفن كذلك ، وفعله (٢) وعليه الصحابة والتابعون. وقد ذكر هذه الكيفية : الصدوقان (٣) والشيخان (٤) وابن البراج (٥).
وفي رواية معاوية بن عمار عن الصادق عليهالسلام ، قال : « مات البراء ابن معرور الأنصاري بالمدينة ورسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بمكة ، فأوصى أنّه إذا دفن يجعل وجهه الى وجه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى القبلة ، فجرت به السّنة ، وكانت الصلاة حينئذ إلى بيت المقدس » (٦).
وابن حمزة جعل استقبال القبلة بالميت في الدفن مستحبّا (٧) لأصالة البراءة ،
__________________
(١) مسند أحمد ٤ : ١٩ ، سنن أبي داود ٣ : ٢١٤ ح ٣٢١٥ ، سنن النسائي ٤ : ٨٠ ، السنن الكبرى ٤ : ٣٤.
(٢) الإرشاد للشيخ المفيد : ١٠١.
(٣) الفقيه ١ : ١٠٨ ، الهداية : ٢٧.
(٤) المقنعة : ١٨ ، المبسوط ١ : ١٨٦.
(٥) المهذب ١ : ٦٣.
(٦) علل الشرائع : ١ : ٣٠١.
(٧) الوسيلة : ٦٨.