ويعارض بما تقدّم.
ويجب كون الحفرة في مكان مملوك للمتصرّف أو مباح ، خالية عن ميت طمّ بها ، لتحريم التصرّف في ملك الغير ، وتحريم نبش القبور لأدائه إلى المثلة والهتك ، وعلى تحريمه إجماع المسلمين ، وقول الشيخ في المبسوط : يكره (١) الظاهر أنّه أراد التحريم ، لأنّه قال بعد : ولو حفر فوجد عظاما ردّ التراب ولم يدفن فيه شيئا (٢) ، قال المحقق : لأن القبر صار حقّا للأول بدفنه فيه ، فلم يجز مزاحمته بالثاني (٣).
أمّا دفن ميتين فصاعدا في قبر ابتداء فيكره ، قال في المبسوط : لقولهم عليهمالسلام : « لا يدفن في قبر واحد اثنان » (٤) ولأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أفرد كلّ واحد بقبر (٥) ومع الضرورة تزول الكراهية ، بأن تكثر الموتى ويعسر الإفراد ، لما روي أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال للأنصار يوم أحد : « احفروا ، وأوسعوا ، وعمّقوا ، واجعلوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد وقدّموا أكثرهم قرآنا » (٦).
فرعان :
الأول : المراد بالتقديم جعله في قبلة اللحد ، فالرجل ، ثم الصبي ، ثم الخنثى ، ثم المرأة ، كذا قاله الشيخ (٧).
ولو تساوت الطبقة قدّم الأفضل كما تضمّنه الخبر ، إلاّ في الأب وابنه ، فإن الأب مقدّم مطلقا لحرمة الأبوة. وكذا تقدّم الام على البنت ، ولا تقدّم على الابن.
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٨٧.
(٢) المبسوط ١ : ١٨٨.
(٣) المعتبر ١ : ٣٠٦.
(٤) المبسوط ١ : ١٥٥.
(٥) قال في تلخيص الحبير ٥ : ٢٤٥. لم أره هكذا لكنه معروف بالاستقراء.
(٦) مسند أحمد ٤ : ١٩ ، سنن أبي داود ٣ : ٢١٤ ح ٣٢١٥ ، السنن الكبرى ٣ : ٤١٣ ، ٤ : ٣٤.
(٧) المبسوط ١ : ١٨٤.