وفيه الأبحاث الثلاثة ، فالأول في واجبه ، وهو أربعة :
الأول : إزالة النجاسة عن بدنه ، ليقع الماء على محل طاهر ، فيرفع الحدث عنه لبقائه على الطهارة ، ولو كان البدن نجسا لنجس الماء.
ولو كان الماء كثيرا أو جاريا لا ينفعل ، فالأقرب : عدم أجزاء غسلها عن رفع الحدث ، لأنهما سببان فيتعدّد حكمهما.
وفي المبسوط : إن كان على بدنه نجاسة أزالها ثم اغتسل ، فان خالف واغتسل أوّلا فقد ارتفع حدث الجنابة ، وعليه ان يزيل النجاسة إن كانت لم تزل بالغسل ، وان زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها (١).
ويشكل : بأنّ الماء ينجس فكيف يرفع الحدث؟ والاجتزاء بغسلها عن الأمرين مشكل أيضا.
ووجهه : صدق مسمّى الغسل ، وزوال العين ، فيكفي عنهما. وهذا في الحقيقة شرط في الغسل.
الثاني : النية ، وهي القصد إلى إيقاعه بالغاية المذكورة في الوضوء ومباحثها آتية هنا.
والمستحاضة الدائمة الدم تنوي الاستباحة ، ولا تقتصر على رفع الحدث ، كما مرّ.
أمّا المبطون والسلس فكالصحيح هنا ، لأن ارتفاع حكم الجنابة لا ينافيه دوام هذا الحدث للضرورة. وربما احتمل مساواته الاستحاضة ، لأنّ رفع الحدث لا يتبعض.
وكذلك المستحاضة ذات الدم القليل بعد الكثير ، إذا قلنا بوجوب الغسل
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٩.