الأعضاء في الماء أجزأ بخلاف الضرب ، ولأنّه لو أحدث بعد أخذ الماء لم يضر بخلاف الحدث بعد الضرب.
الأمر الرابع : استدامة حكمها الى آخره ، لما سلف. ولو عزبت بعد الضرب لم يضر عندنا ، كعزوبها بعد غسل اليدين وبل أولى ، لما قلناه من كون الضرب جزءا حقيقيا من التيمم.
الواجب الثالث : الضرب على الأرض بيديه معا ، وهو مذهب الأصحاب ورواياتهم به كثيرة ، مثل :
رواية داود بن النعمان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : ان عمارا أصابته جنابة فتمعّك ، فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : تمعكت كما تتمعك الدابة! أفلا صنعت كذا ، ثم أهوى بيديه على الأرض فوضعهما على الصعيد (١).
ورواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « فضرب بيديه الأرض » (٢).
ورواية ليث المرادي عن أبي عبد الله عليهالسلام : « تضرب بكفيك على الأرض » (٣).
ورواية ابن مسلم عنه عليهالسلام : فضرب بكفيه الأرض (٤).
الأول : لا يكفي التعرّض لمهب الريح ليصير التراب ضاربا يديه ، لأنّه تعالى أوجب القصد الى الصعيد ، والصعيد هنا بصورة القاصد. ومن أوقع النية عند المسح (٥) يمكن على قوله الجواز ، لأن الضرب غير مقصود لنفسه ، فيصير كما
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٠٧ ح ٥٩٨ ، الاستبصار ١ : ١٧٠ ح ٥٩١.
(٢) الكافي ٣ : ٦١ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٠٧ ح ٦٠١ ، الاستبصار ١ : ١٧٠ ح ٥٩٠.
(٣) التهذيب ١ : ٢٠٩ ح ٦٠٨ ، الاستبصار ١ : ١٧١ ح ٥٩٦.
(٤) التهذيب ١ : ٢١٠ ح ٦١٢ ، الاستبصار ١ : ١٧٢ ح ٦٠٠.
(٥) قاله العلامة في تذكرة الفقهاء ١ : ٦٥ ، ونهاية الإحكام ١ : ٢٠٤.