الثاني : الأقرب : اشتراط نية البدلية عن الأكبر أو الأصغر ، لاختلاف حقيقتيهما فيتميزان بالنية. وبه صرح الشيخ في الخلاف ، وعليه بنى ما لو نسي الجنابة فتيمم للحدث انه لا يجزئ ، لعدم شرطه (١). وهذا بناء على اختلاف الهيئتين.
ولو اجتزأنا بالضربة فيهما ، أو قلنا فيهما بالضربتين ، أمكن الاجزاء. وبه أفتى في المعتبر (٢) ، مع أنّ الشيخ في الخلاف قال في المسألة : فإن قلنا انه متى نوى بتيممه استباحة الصلاة من حدث جاز له الدخول في الصلاة كان قويا ، قال : والأحوط الأوّل ، يعني : عدم الاجزاء. وذكر ان لا نص للأصحاب فيها أي : في مسألة النسيان (٣).
الثالث : لو تيمم الصبي ثم بلغ ، قال في المعتبر : يستبيح الفريضة (٤) وهو بناء على أنّ طهارته شرعية ، وقد سلف.
الرابع : لو نوى التيمم وحده لم يصح قطعا. ولو نوى فريضة التيمم أو إقامة التيمم المفروض أمكن الاجزاء ، لأنّ ذلك يتضمن الاستباحة. والأقرب المنع ، لأنّ الاستلزام غير بيّن لجواز الغفلة عنه ، ولأنّ التيمم ليس مطلوبا لنفسه وانما يطلب عند الضرورة فلا يصلح متعلقا أوّليا للقصد ، ومن ثم لا يستحب تجديده بخلاف الوضوء.
الأمر الثالث : المقارنة للضرب على الأرض ، لأنّه أوّل أفعاله. فلو تقدمت عليه لم يجز. ولو أخّرها إلى مسح الجبهة ، فالأقرب : عدم الاجزاء ، لخلو بعض الأفعال عن النية. وجزم الفاضل بالاجزاء (٥) تنزيلا للضرب منزلة أخذ الماء للطهارة المائية. وفيه منع ظاهر ، لأنّ الأخذ غير معتبر لنفسه ، ولهذا لو غمس
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٤٠ المسألة ٨٧.
(٢) المعتبر ١ : ٣٩١.
(٣) الخلاف ١ : ١٤٠ المسألة ٨٧.
(٤) المعتبر ١ : ٣٩١.
(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ٦٥ ، نهاية الإحكام ١ : ٢٠٤.