العذر ، أنّه ينوي الاستباحة كالمتيمّم والمستحاضة.
السابعة عشرة : لو نوى استباحة السجدة المنسية أو المرغمتين صح قطعا.
ولو نوى استباحة سجدة العزيمة أو مسّ المصحف ، بني على اشتراط الطهارة فيهما ، فإن قلنا به ارتفع حدثه ، وإلاّ بني على الأكمل.
ولو نوى سجدة الشكر بني على الأكمل قطعا ، لاتفاقنا على عدم اشتراط الطهارة فيها.
الثامنة عشرة : لو نوى فرض الوضوء للقربة ، فعلى القول بالاكتفاء بها وبالوجه تجزئ قطعا ، وعلى اعتبار الرفع أو الاستباحة يمكن الإجزاء لأنّا نعلّل الفرضية بهما ، فقد نوى موجب الرفع أو الاستباحة فهو كنيتهما ، والأقرب : المنع ، لأنّه لا تلازم بينهما في التصور. ولو قدّر حضور أحدهما عند حضور الفريضة زال الإشكال.
الواجب الثاني : غسل الوجه.
وهو أول الأركان الظاهرة ، ووجوبه بالنص والإجماع ، قال الله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) (١) والإجماع على وجوبه.
ويجب استيعابه ، للآية. وحدّه طولا : من قصاص مستوي الخلقة إلى طرف الذقن ـ بالذال المعجمة المفتوحة وفتح القاف ـ ، وعرضا : ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى ، لأنّه القدر الذي غسله النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بنقل أهل البيت عليهمالسلام (٢) والقدر الذي رواه المسلمون ، وقد رواه الأصحاب :
فقال ابن الجنيد : كذلك الرواية عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام.
وفي الكافي والتهذيب عن حريز عن زرارة ، قلت له : أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي له أن يوضّأ الذي قال الله تعالى؟ فقال : « الوجه الذي أمر الله عزّ وجلّ بغسله ، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم
__________________
(١) سورة المائدة : ٦.
(٢) انظر الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب ١٥.