الفصل الرابع :
في مواقيت القضاء.
والكلام فيه يشتمل على مسائل :
الأولى : وقت القضاء للفائتة الواجبة ذكرها ما لم تتضيّق الحاضرة ، لقوله تعالى ( وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) (١) ، أي : لذكر صلاتي ، قال كثير من المفسرين : إنّها في الفائتة ، لقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من نام عن صلاة أو نسيها ، فليقضها إذا ذكرها ، إنّ الله تعالى يقول ( وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) » (٢).
وروى زرارة عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام : « إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى ، فإن كنت تعلم انّك إذا صلّيت الفائتة كنت من الأخرى في وقت ، فابدأ بالتي فاتتك ، فإنّ الله تعالى يقول ( وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ). وإن كنت تعلم انّك إذا صلّيت الفائتة ، فاتتك التي بعدها ، فابدأ بالتي أنت في وقتها » (٣). وفيه دلالات ثلاث : التوقيت بالذكر ، ووجوب القضاء ، وتقديمه على الحاضرة مع السعة.
وعن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم انّه قال : « من نام عن صلاة أو نسيها ، فليصلّها إذا ذكرها ، فإنّ ذلك وقتها » (٤). وفيه دلالتان :
إحداهما : توقيت قضاء الفائتة بالذكر.
والثاني : وجوب القضاء مع الفوات ، ووجوبه في حقّ المعذور يستلزم
__________________
(١) سورة طه : ١٤.
(٢) مجمع البيان ٤ : ٥ ، التفسير الكبير ٢٢ : ٢٠.
(٣) الكافي ٣ : ٢٩٣ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٧٢ ح ٦٨٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٧ ح ١٠٥١.
(٤) سنن الدار قطني ١ : ٤٢٣ ، السنن الكبرى ٢ : ٢١٨ ، وراجع تلخيص الحبير ٢ : ٣٤٩.