أولويّته في حقّ غيره ، ولما تقدّم في خبري : « خمس صلوات » (١).
وعن زرارة عن الباقر عليهالسلام فيمن صلّى بغير طهور ، أو نسي صلوات ، أو نام ، قال : « يصلّيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها ليلا أو نهارا » (٢) وتقريره كالسالف.
الثانية : ظاهر الأكثر وجوب الفور في القضاء ، إما لأن الأمر المطلق للفور ـ كما قاله المرتضى والشيخ (٣) ـ وإمّا احتياطا للبراءة.
وهؤلاء يوجبون تقديمها على الحاضرة مع سعة الوقت ، ويبطلون الحاضرة لو عكس متعمّدا. وبالغ المرتضى ـ رحمهالله ـ وأتباعه ، فمنع ـ في المسائل الرسّيّة ـ من أكل يفضل عما يمسك الرمق ، ومن نوم يزيد على ما يحفظ الحياة ، ومن تعيّش يزيد على قدر الضرورة ، ومن الاشتغال بجميع المباحات والمندوبات والواجبات الموسعة قبل القضاء (٤).
ويحتجّون : تارة بالاحتياط المحصّل ليقين البراءة ، وبتركه يتعرّض المكلّف للضرر المظنون الذي يجب التحرّز منه عقلا.
وتارة بقوله تعالى ( وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ).
وآونة بخبري الخمس ، وخبري زرارة السابقين (٥) وفي عبارة أخرى لزرارة عن الباقر عليهالسلام : « فإذا دخل وقت الصلاة ، ولم يتم ما قد فاته ، فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه التي حضرت » (٦).
__________________
(١) تقدما في ص ٣٨٩ الهامش ٤ ، ٥.
(٢) الكافي ٣ : ٢٩٢ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٧١ ح ٦٨١.
(٣) الذريعة ١ : ٥٣ ، عدة الأصول ـ مخطوط ـ : ٨٥.
(٤) أجوبة المسائل الرسية ٢ : ٣٦٥ ، المهذب ١ : ١٢٥.
(٥) تقدما في ص ٣٨٩ الهامش ٤ ، ص ٣٩٠ الهامش ٣.
(٦) الكافي ٣ : ٢٩٢ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٧٢ ح ٦٨٥ ، ٢٦٦ ح ١٠٥٩ ، الاستبصار ١ : ٢٨٦ ح ١٠٤٦.