وبما رواه أبو بصير ، قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر ، قال : « يبدأ بالظهر ، وكذلك الصلوات ، وتبدأ بالتي نسيت إلاّ أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة ، فتبدأ بالتي أنت في وقتها » (١).
وبخبر عمرو بن يحيى عن أبي عبد الله عليهالسلام فيمن صلّى الى غير القبلة ، ثم تبيّن له وقد دخل وقت صلاة أخرى ، قال : يصلّيها (٢) قبل أن يصلّي هذه التي دخل وقتها » (٣).
واحتجّ السيد على بطلان الحاضرة مع السعة بالنهي عنها ، إمّا لأنّ الأمر بالشي يستلزم النهي عن ضده ، وإمّا بما روي من قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا صلاة لمن عليه صلاة » (٤).
واحتج بعض المتأخرين على مذهب السيد ـ من المنع عن المنافي للقضاء ـ برواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام فيمن فاته نوافل لا يدري كم هو من كثرته ، قال : « يصلي حتى لا يدري كم صلى من كثرته ». قلت : لا يقدر على القضاء من شغله. قال : « ان كان شغله في طلب معيشة لا بد منها ، أو حاجة لأخ مؤمن ، فلا شيء عليه. وان كان شغله للدنيا وتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء ، والاّ لقي الله مستخفّا متهاونا مضيّعا للسنة » (٥). قال : وهو من باب التنبيه (٦).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٩٢ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٧٢ ح ٦٨٤ ، ٢٦٨ ح ١٠٦٩ ، الاستبصار ١ : ٢٨٧ ح ١٠٥٠.
(٢) في المصدرين : « يعيدها ».
(٣) التهذيب ٢ : ٤٦ ح ١٤٩ ، الاستبصار ١ : ٢٩٧ ح ١٠٩٨.
(٤) جوابات المسائل الرسية الأولى ٢ : ٣٦٤.
(٥) جواب أهل الحائر عن سهو النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ١١ ، المبسوط ١ : ١٢٧ ، الخلاف ١ : ٣٨٦ المسألة : ١٣٩.
(٦) المحاسن : ٣١٥ ، الكافي ٣ : ٤٥٣ ح ١٣ ، الفقيه ١ : ٣٥٩ ح ١٥٧٧ ، التهذيب ٢ : ١١ ح ٢٥ ، ١٩٨ ح ٧٧٨.