وابنا بابويه ـ رحمهما الله ـ على المواسعة المحضة ، حتى انّهما يستحبان تقديم الحاضرة على الفائتة مع السعة (١) وتبعهما أكثر المتأخرين (٢) قال الفاضل : هو مذهب والدي وأكثر من عاصرناه من المشايخ (٣).
ويجيبون عن الاحتياط : بأنّه لو تم اقتضى الأولوية لا الوجوب ، ونحن نقول باستحباب تقديم الفائتة ، وبمعارضته بأصالة البراءة ، وبتجويز الاخترام قبل فعل الحاضرة ، فالاحتياط البدأة بها.
وعن الآية : انّ المفسرين ذكروا فيها وجوها منها هذا.
ومنها : انّ الصلاة تذكّر بالمعبود ، وتشغل القلب واللسان بذكره.
ومنها : انّ اللام للتعليل ، أي : لأني ذكرتها في الكتب وأمرت بها.
ومنها : انّ المراد لذكري خاصة ، أي : لا تراء بها ولا تشبها بذكر غيري.
ومنها : انّ المراد لأذكرك بالثناء.
ومنها : ان المراد باللام التوقيت ، فيشمل جميع مواقيت الصلاة.
وحينئذ لا يتعيّن ما ذكرتم للإرادة ، إذ خبر الواحد لا ينهض حجة في مخالفة المشهور ، مع معارضته بمثله. سلّمنا ، لكن نمنع الوجوب المضيّق ، فإن الأمر لا يدلّ على الفور ، وقد تحقّق في الأصول.
وعن الأخبار : بأنّها تدلّ على مطلق الوجوب ، امّا على الوجوب المضيّق فلا ، فانّ في خبري الخمس : صلاة الكسوف والجنازة والإحرام (٤) ، ولا يقول أحد بوجوب تقدّمها على الحاضرة تضييقا ، مع المعارضة بوجوه :
أحدها : قضية الأصل ، فإنّه دليل قطعي حتى يثبت الخروج منه.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٣٢ ، المقنع : ٣٢ ، مختلف الشيعة : ١٤٤.
(٢) راجع : الوسيلة : ٨٤ ، المعتبر ٢ : ٤٠٥ ، قواعد الاحكام : ٤٤.
(٣) مختلف الشيعة : ١٤٤.
(٤) تقدما في ص ٣٨٩ الهامش ٤ ، ٥.