الأولى : يستحبّ إذا قرّب الرجل من القبر وضعه عند رجليه ، والصبر هنيئة ، ثم نقله في ثلاث دفعات يصبر فيها عليه ، وينزّل في الثالثة سابقا برأسه ـ قال المفيد : كما سبق الى الدّنيا في خروجه من بطن امه (١) ـ لخبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام : « ينبغي أن يوضع دون القبر هنيئة ، ثمّ واره » (٢).
وعن محمد بن عجلان عنه عليهالسلام : « لا تفدحه بقبره ، ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة ، ودعه حتى يتأهّب للقبر » (٣).
وتؤخذ المرأة عرضا في دفعة واحدة.
ويسلّ الميت سلاّ في إنزاله القبر ، لما روي أنّ النبي سلّ من قبل رأسه سلاّ (٤) ، وليكن رفيقا ، لخبر الحلبي وابن عجلان عن الصادق عليهالسلام (٥).
ولم يزد ابن الجنيد في وضعه على مرة ، وهو ظاهر المعتبر ، عملا بمدلول الحديث (٦).
الثانية : يستحبّ لملحده حلّ أزراره ، وكشف رأسه ، وحفاؤه ، إلاّ لضرورة ، لخبر أبي بكر الحضرمي عن الصادق عليهالسلام : « لا تنزل القبر وعليك عمامة ، ولا قلنسوة ، ولا رداء ، ولا حذاء ، وحلّ أزرارك ». قلت : فالخف؟ قال : « لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية ، وليجتهد في ذلك جهده » (٧).
__________________
(١) المقنعة : ١٢.
(٢) التهذيب ١ : ٣١٣ ح ٩٠٨.
(٣) التهذيب ١ : ٣١٣ ح ٩٠٩.
(٤) السنن الكبرى ٤ : ٥٤.
(٥) الكافي ٣ : ١٩٤ ح ١ ، ١٩٥ ح ٤ ، علل الشرائع : ٣٠٦ ، التهذيب ١ : ٣١٥ ح ٩١٥ ، ٣١٧ ح ٩٢٢.
(٦) المعتبر ١ : ٢٩٨.
(٧) الكافي ٣ : ١٩٢ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣١٣ ح ٩١١ ، الاستبصار ١ : ٢١٣ ح ٧٥١.