ويقرب منه خبر سيف بن عميرة عنه عليهالسلام ، وقال : « لا بأس بالخفّ ، فإنّ في خلعه شناعة » (١).
وفي خبر ابن أبي يعفور عنه عليهالسلام : « لا ينبغي دخول القبر في نعلين ، ولا خفين ، ولا رداء ، ولا قلنسوة » (٢).
وليس ذلك واجبا ، إجماعا ، ولخبر محمد بن بزيع : رأيت أبا الحسن عليهالسلام دخل القبر ، ولم يحلّ أزراره (٣).
قال الفاضلان : يستحبّ أن يكون متطهّرا ، لقول الصادق عليهالسلام : « توضّأ إذا دخلت القبر » ، وهو في سياق خبر محمد بن مسلم والحلبي عنه عليهالسلام (٤).
وابن الجنيد أطلق نفي البأس عن الخفين (٥). والأقرب تقييده كما ذكر ، وعليه الأكثر (٦).
ثمّ إن استقلّ الواحد بحمله لصغره وشبهه وإلاّ ضمّ إليه غيره ، ولا يعتبر الوتر عندنا ـ كثلاثة ، أو خمسة ـ لخبر زرارة عن الصادق عليهالسلام : وسأله عن القبر كم يدخله؟ قال : « ذاك إلى الولي ، إن شاء أدخل وترا ، وان شاء شفعا » (٧).
الثالثة : يستحبّ الدعاء باتّفاق العلماء.
فعند معاينة القبر : اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة ، ولا تجعلها حفرة
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣١٣ ح ٩١٠.
(٢) الكافي ٣ : ١٩٢ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣١٤ ح ٩١٣.
(٣) التهذيب ١ : ٣١٤ ح ٩١٢ ، الاستبصار ١ : ٢١٣ ح ٧٥٢.
(٤) المعتبر ١ : ٣٠٢ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٥٢.
والخبر في التهذيب ١ : ٣٢١ ح ٩٣٤.
(٥) مختلف الشيعة : ١٢١.
(٦) راجع : المبسوط ١ : ١٨٦ ، مختلف الشيعة ١ : ١٢١.
(٧) الكافي ٣ : ١٩٣ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣١٤ ح ٩١٤.