فاليسرى ويمسح بمائها.
ولو ارتمس ناويا صحّ الوجه ، فإن أخرج اليدين مرتّبا صحتا ، ولو أخرجهما معا فاليمنى إذا قصد بالإخراج الغسل.
ولو كان في جار ، وتعاقبت الجريات ناويا ، صحّت الأعضاء الثلاثة. والأقرب : انّ هذه النية كافية في الواقف أيضا ، لحصول مسمّى الغسل مع الترتيب الحكمي ، ويمسح بماء الاولى.
ولو غسل عضوا قبل الوجه لم يعتدّ به ، فإذا غسل الوجه صح. ولو نكس مرارا ، ترتب الوضوء مهما أمكن وصحّ إن نوى عنده ، أو كان قد تقدمت النية في موضع استحباب التقدّم. والأقرب : انه لا يضر عزوبها بعد ، لتحقق الامتثال فيخرج عن العهدة. ويحتمل الإعادة مع العزوب ، لوجود الفصل بأجنبي ، بخلاف ما إذا أتى بأفعال الوضوء مرتّبة.
الثالثة : الترتيب ركن في الوضوء فيبطل بتركه ولو نسيانا ، لعدم الإتيان بالجزء الصوري ، وتحقّق الماهية موقوف عليه فلا يعدّ ممتثلا.
وانما يتحقّق البطلان إذا لم يستدرك في محلّه ، فلو راعاه بعد صحّ ما دام البلل ، ولو كان عمدا فكذلك الاّ انّه يأثم هنا. وجاهل الحكم غير معذور وان استند الى شبهة ، لأنّه مخاطب بالعلم. نعم ، لا يعيد ذو الشبهة ما صلاّه بهذا الوضوء ، للخبر المتقدم في عدم إعادة ما عدا الزّكاة (١).
الموالاة ، إجماعا. وقد حكى المتأخرون فيها خلافا بين المتابعة ومراعاة الجفاف ، وعند التأمل يمكن حمل كلام الأكثر على اعتبار الجفاف ، فلنورد عباراتهم هنا تحصيلا للمراد ، ونفيا للشبهة.
قال علي بن بابويه : وتابع بينه كما قال الله عزّ وجلّ : ابدأ بالوجه ، ثم باليدين ، ثم امسح بالرأس والقدمين. فان فرغت من بعض وضوئك ، فانقطع
__________________
(١) تقدم في ١٥٩ الهامش ١.