الوجوب.
الواجب السادس : الترتيب ـ كما ذكرناه ـ بين الضرب فالجبهة فاليدين ، لتصريح الأخبار به والأصحاب ، وفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام.
قال في التذكرة : ذهب إليه علماء أهل البيت عليهمالسلام (١). وفي الخلاف احتج عليه بما دلّ على ترتيب الوضوء وبالاحتياط (٢).
فلو أخلّ به استدرك ما يحصل معه الترتيب.
الواجب السابع : الموالاة ، ذكره الأصحاب. ويتوجّه على القول بالتضيق وعلى غيره ، لتعقب إرادة القيام إلى الصلاة به ، والإتيان بالفاء في : « فتيمموا » ، « فامسحوا » وهي دالة على التعقيب بالوضع اللغوي ، ولأنّ التيمم البياني عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأهل بيته توبع فيه فيجب التأسّي.
وفي المعتبر نقل عن الشيخ وجوب الموالاة ، واحتج له بالبناء على آخر الوقت (٣).
ولو أخل بها بما لا يعدّ تفريقا لم يضر ، لعسر الانفكاك منه. وان طال الفصل أمكن البطلان ، وفاء لحق الواجب. ويحتمل الصحة وان أثم ، لصدق التيمم مع عدمها.
الواجب الثامن : يشترط طهارة مواضع المسح من النجاسة ، لأنّ التراب ينجس بملاقاة النجس فلا يكون طيبا ، ولمساواته أعضاء الطهارة المائية. نعم ، لو تعذرت الإزالة ولم تكن النجاسة حائلة ولا متعدية ، فالأقرب : جواز التيمم ، دفعا للحرج ، وعموم شرعيته ، ولأنّ الأصحاب نصوا على جواز تيمم الجريح مع تعذّر الماء.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٦٦.
(٢) الخلاف ١ : ١٣٨ المسألة ٨٢.
(٣) المعتبر ١ : ٣٩٤ ، ولاحظ : الخلاف ١ : ١٣٨ المسألة ٨٣.