أمّا غير الأعضاء ، فهل يشترط خلوها من النجاسة؟ فيه وجهان حكاهما في المعتبر :
أحدهما : نعم ، نقله عن النهاية في قوله بناء على تضيق الوقت.
الثاني : لا ـ ونسبه الى الخلاف ـ كالوضوء (١).
والذي في النهاية والمبسوط : وجوب تقديم الاستنجاء على التيمم ولو بالتنشيف بالخرق وغيرها وان كان مخرج البول أو المني (٢) ، يعني : مع تعذر الماء ، ولم يذكر شرطيته في صحة التيمم.
وفي الخلاف : يجوز تقديم التيمم (٣). ولعله أراد به اجزاءه لو قدمه ، ولهذا احتج بأن الأمرين واجبان فكيف وقعا تحقق الامتثال.
قال : وكل ظاهر يتضمن الأمر بالوضوء والاستنجاء يدل على ذلك (٤).
قلت : هذا أقوى ، وما ذكره في تضيق الوقت مسلم ، لكن الاستنجاء وازالة النجاسة من مقدمات الصلاة فلا بد لهما من وقت مضروب ، وكما لا يجب تحصيل القبلة والساتر قبل التيمم فكذا هنا.
هذا كله مع إمكان الإزالة ، اما مع تعذره فلا إشكال في الجواز. وعلى ما نقلناه عن الشيخ ليس في كلامه اختلاف صريح ، مع ان المفيد ـ رحمهالله ـ ذكر أيضا تقديم الاستنجاء على التيمم (٥) وكذا ذكر ابن البراج (٦) وما هو الا كذكر تقديم الاستنجاء على الوضوء ، مع انه لو قدم الوضوء كان صحيحا معتدا به في الأظهر من المذهب.
__________________
(١) المعتبر ١ : ٣٩٤.
(٢) النهاية : ٥٠ ، المبسوط ١ : ٣٤.
(٣) الخلاف ١ : ٩٨ المسألة ٤٥.
(٤) الخلاف ١ : ٩٩ المسألة ٤٥.
(٥) المقنعة : ٨.
(٦) المهذب ١ : ٤٨.