لرواية محمّد الحلبي عن الصادق عليهالسلام : « أسبغ الوضوء إن وجدت ماء ، وإلاّ فإنّه يكفيك اليسير » (١). ولعلّهما أرادا به ما لا جريان فيه أو الأفضلية كمنطوق الرواية.
التاسع : قال المرتضى ـ رحمهالله ـ : لا يجب الدّلك في غسل الأعضاء ، لصدق الغسل بدونه (٢).
ويلوح من كلام ابن الجنيد وجوب إمرار اليد على الوجه (٣) لحكاية وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤) ولأنّه المعهود في الغسل.
قلنا : لا ريب أنّه الغالب في الاستعمال ، ولا يلزم منه الوجوب ، مع أنّه قال في موضع آخر : يوصل الماء الى العضو بالصب أو الغمس ، قاله في الجبائر.
قال في البشرى : لو غمس العضو في الماء لم يمسح بمائه ، لما يتضمن من بقاء آن بعد الغسل يلزم منه استئناف ، قال : ولو نوى الغسل بعد خروجه من الماء أجزأ ، إذ على العضو ماء جار فيحصل به الغسل.
ويمكن أن يقال : المراد بماء الوضوء الممسوح به ما تخلّف بعد الحكم بالغسل ، والعضو الخارج من الماء محكوم بغسله ، وأجزاء الغسل بعد الإخراج بعيد ، لعدم صدق اسم الغسل عليه ، ومع ذلك منعه من المسح قوي.
الواجب الثالث : غسل اليدين.
وهو بالنص والإجماع. ويجب غسل المرفقين إجماعا ـ الاّ من شذّ من
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٣٨ ح ٣٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ح ٤١٨.
(٢) الناصريات ٢٢١ المسألة ٣٢.
(٣) مختلف الشيعة : ٢٣.
(٤) الكافي ٣ : ٢٤ ح ١ ـ ٥ ، الفقيه ١ : ٢٤ ح ٧٤ ، التهذيب ١ : ٧٥ ح ١٩٠.