العامة (١) ـ لقوله تعالى ( إِلَى الْمَرافِقِ ) (٢) ومجيء « إلى » بمعنى : ( مع ) كثير ، فيحمل عليه توفيقا بينه وبين فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام ، ولأن الغاية حيث لا مفصل محسوس تدخل في المغيا ، ولدخول الحدّ المجانس في الابتداء والانتهاء ، مثل : بعت الثوب من هذا الطرف الى هذا ، ولرواية جابر : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه (٣).
وروي : أنّه أدار الماء على مرفقيه ، ثم قال : « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلاّ به » (٤).
وروينا عن بكير وزرارة ابني أعين أنّهما سألا الباقر عليهالسلام عن وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فدعا بطست أو بتور فيه ماء فغسل كفّيه ، ثم غمس كفه اليمنى في التور ، فغسل وجهه واستعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه ، ثم غمس كفّه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء ، فغسل به اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يرد الماء إلى المرفقين ، ثم غمس يده اليمنى فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق الى الكف لا يرد الماء الى المرفق كما صنع باليمنى ، ثم مسح رأسه وقدميه الى الكعبين بفضل كفيه ولم يجدّد ماء (٥).
وعن الهيثم بن عروة عن الصادق عليهالسلام : ثم أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه ، وقال : تنزيل الآية : « من المرافق » (٦) عنى به عليهالسلام معناها.
وتجب البدأة بالمرفق للتأسّي ، ولو نكس فالخلاف فيه كالوجه.
__________________
(١) كابن داود وزخر والطبري وبعض أصحاب مالك ، راجع : المجموع ١ : ٣٨٥ ، احكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٤١ ، التفسير الكبير ١١ : ١٥٩ ، بداية المجتهد ١ : ١٠.
(٢) سورة المائدة : ٦.
(٣) سنن الدار قطني ١ : ٨٣ ، السنن الكبرى ١ : ٥٦.
(٤) لاحظ السنن الكبرى ١ : ٨٠ وهامش ٦ ص ١٢٧.
(٥) الكافي ٣ : ٢٥ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٥٦ ح ١٥٨ ، الاستبصار ١ : ٥٧ ح ١٦٨.
(٦) الكافي ٣ : ٢٨ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٥٧ ح ١٥٩.