وهو واجب ـ على الأصحّ ـ لما رواه أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر ، عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من غسّل ميتا اغتسل ، ومن حمله فليتوضّأ » (١).
وروي : « ومن مسّه فليتوضّأ » (٢).
وفي خبر آخر عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الغسل من غسل الميت ، والوضوء من مسّه » (٣).
وروي : أنّ أبا طالب ـ رضياللهعنه ـ لما مات أمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عليا عليهالسلام بتغسيله ، فلما فرغ منه قال له : « اذهب فاغتسل » (٤).
وروينا عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام : « من غسّل ميتا فليغتسل » قلت : فإنّ مسّه؟ قال : « فليغتسل ». قلت : إنّ أدخله القبر؟ قال : « لا غسل عليه » (٥).
وعن معاوية بن عمار عنه عليهالسلام إذا مسّه وهو سخن : « فلا غسل عليه ، فإذا برد فعليه الغسل ». قلت : البهائم والطير إذا مسّها أعليه غسل؟ قال : « لا ، ليس هذا كالإنسان » (٦).
وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام في رجل مسّ ميتة أعليه
__________________
(١) المصنف لابن أبي شيبة ٣ : ٢٦٩ ، مسند الطيالسي : ٣٠٥ ح ٢٣١٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠١ ح ٣١٦١ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٢ : ٢٣٩ ح ١١٥٨.
(٢) فتح العزيز ٢ : ١٣١.
(٣) انظر الخلاف للشيخ الطوسي ١ : ٢٢٣ المسألة ١٩٣.
(٤) السنن الكبرى ١ : ٣٠٥.
(٥) المعتبر ١ : ٣٥٢ ، ولاحظ : الكافي ٣ : ١٦٠ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٠٨ ح ٢٨٣ ، الاستبصار ١ : ٩٩ ح ٣٢١.
(٦) التهذيب ١ : ٤٢٩ ح ١٣٦٧.