غسل؟ قال : « لا ، إنّما ذلك من الإنسان » (١) ، ومثله روى الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢).
وعن محمد بن الحسن الصفّار كتبت اليه : رجل أصاب ثوبه أو بدنه ثوب الميت ، فوقّع : « إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسّل فقد يجب عليك الغسل » (٣).
وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : « إذا مسّه بحرارته فلا ، وإذا مسّه بعد ما برد فليغتسل ». قلت : فالذي يغسّله أيغتسل؟ فقال : « نعم » (٤).
وعن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : « غسل من غسّل ميتا واجب » (٥).
وعن يونس عن بعض رجاله عنه عليهالسلام : « الفرض : غسل الجنابة ، وغسل من غسّل ميتا » (٦).
وعن عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام : يغتسل الذي غسّل الميت. وإن ( غسّل ) (٧) الميت إنسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل ، ولكن إذا مسّه وقبّله وقد برد فعليه الغسل ، ولا بأس أن يمسّه بعد الغسل ويقبّله » (٨).
وظاهر هذه كلّها الوجوب ، وفي بعضها مصرّح به ، وقد قيّد بكونه بعد برده.
ومفهوم خبرين أنّه لا غسل عليه لو مسّه بعد الغسل ، ولطهارته به ، وفتوى
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٣٠ ح ١٣٧٤.
(٢) التهذيب ١ : ٤٣١ ح ١٣٧٥.
(٣) التهذيب ١ : ٤٢٩ ح ١٣٦٨.
(٤) الكافي ٣ : ١٦٠ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٤٢٨ ح ١٣٦٤.
(٥) الفقيه ١ : ٤٥ ح ١٧٦ ، التهذيب ١ : ١٠٤ ح ٢٧٠ ، الاستبصار ١ : ٩٧ ح ٣١٥.
(٦) التهذيب ١ : ١٠٥ ح ٢٧١ ، الاستبصار ١ : ٩٨ ح ٣١٦.
(٧) في المصادر : « قبّل ».
(٨) الكافي ٣ : ١٦٠ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١٠٨ ح ٢٨٤ ، الاستبصار ١ : ٩٩ ح ٣٢٢.