الأصحاب.
وعن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام « ولا تغتسل من مسّه إذا أدخلته القبر » (١).
ورواية (٢) عمار عن الصادق عليهالسلام : « كلّ من ( غسّل ) (٣) ميتا فعليه الغسل ، وإن كان الميت قد غسّل » (٤) مطرّحة ، وحملها في التهذيب على الندب (٥) كما سبق. وكذا مفهوم رواية حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام فيمن أدخل القبر : « لا غسل عليه ، إنّما يمسّ الثياب » (٦) تحمل على الندب ، لو استفيد من مفهوم المخالفة غسل.
تنبيه :
ويجب الغسل أيضا بمسّ قطعة فيها عظم ، سواء أبينت من حيّ أو ميت ، لرواية أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسّه إنسان فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على من مسّه الغسل ، وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه » (٧). ونقل الشيخ ـ في الخلاف ـ الإجماع في ذلك (٨).
قال في المعتبر : الذي أراه التوقّف في ذلك ، فإنّ الرواية مقطوعة ، والعمل بها قليل ، ودعوى الشيخ الإجماع لم تثبت ، وغايته الاستحباب تفصّيا من اطّراح
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٠٥ ح ٢٧٣.
(٢) في م : ورواه.
(٣) في المصادر : « مسّ ».
(٤) التهذيب ١ : ٤٣٠ ح ١٣٧٣ ، الاستبصار ١ : ١٠٠ ح ٣٢٨.
(٥) راجع الهامش السابق.
(٦) الكافي ٣ : ١٦٠ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٠٨ ح ٢٨٣ ، الاستبصار ١ : ٩٩ ح ٣٢١.
(٧) الكافي ٣ : ٢١٢ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٤٢٩ ح ١٣٦٩ ، الاستبصار ١ : ١٠٠ ح ٣٢٥.
(٨) الخلاف ١ : ٧٠١ المسألة ٤٩٠.