الواجب التاسع : المباشرة بنفسه ، لقوله تعالى ( فَتَيَمَّمُوا ) (١) والأمر حقيقة في طلب الفعل من المأمور.
ويجوز عند الضرورة الاستنابة في الأفعال لا في النية. وهل يضرب المعين بيدي نفسه أو بيدي المؤمّم؟
قال ابن الجنيد : يضرب الصحيح بيديه ، ثم يضرب بهما يدي العليل. ولم نقف على مأخذه ، والأقرب : أنه يضرب بيدي العليل إن أمكن والا فبيدي نفسه ، ولا يحتاج الى ان يضرب بهما يدي العليل.
__________________
(١) سورة النساء : ٤٣.