الفصل الثاني :
في مواقيت الرواتب
ومسائله خمس :
الاولى : وقت صلاة الأوّابين زوال الشمس إلى أن يصير الفيء على قدمين ، ونافلة العصر الى أربع أقدام ، وتسمّى : السبحة ، قاله ابن أبي عقيل ، لما رواه عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « للرجل أن يصلّي الزوال ما بين زوال الشمس الى أن يمضي قدمان ، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتمّ الصلاة حتى يصلّي تمام الركعات. وإن مضى زمان (١) قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالأولى ولم يصلّ الزوال إلاّ بعد ذلك. وللرجل أن يصلّي من نوافل الاولى ما بين الاولى إلى أن تمضي أربعة أقدام ، فإن مضت أربعة أقدام ولم يصلّ من النوافل شيئا فلا يصلّي النوافل. وإن كان قد صلّى ركعة فليتمّ النوافل حتى يفرغ منها ، ثمّ يصلّي العصر » (٢).
وهذا يدلّ على تسمية ما قبل الظهر بصلاة الزوال ، كما سميت صلاة الأوّابين وما بعد الظهر لها.
ثم قال في هذا الخبر : « وللرجل أن يصلّي إن بقي عليه شيء من صلاة الزوال الى أن يمضي بعد حضور الاولى نصف قدم. وإن كان قد صلّى من نوافل الأولى شيئا قبل أن تحضر العصر ، فله أن يتمّم نوافل الاولى الى أن يمضي بعد حضور العصر قدم » (٣).
قلت : لعلّه أراد بحضور الاولى والعصر ما تقدّم من الذراع والذراعين ،
__________________
(١) في المصدر : « قدمان ».
(٢) التهذيب ٢ : ٢٧٣ ح ١٠٨٦.
(٣) المصدر السابق.