والمثل والمثلين وشبهه ، ويكون للمتنفّل أن يزاحم الظهر والعصر بما بقي من النوافل ما لم يمض القدر المذكور. فيمكن أن يحمل لفظ ال « شيء » على عمومه ، فيشمل الركعة وما دونها وما فوقها ، فيكون فيه بعض مخالفة للتقدير بالركعة. ويمكن حمله على الركعة فما فوقها ، ويكون مقيّدا لها بالقدم والنصف.
ويجوز ان يريد بحضور الاولى مضي نفس القدمين المذكورين في الخبر ، وبحضور العصر الأقدام الأربع. وتكون المزاحمة المذكورة مشروطة بأن لا تزيد على نصف قدم في الظهر بعد القدمين ، ولا على قدم في العصر بعد الأربع. وهذا تنبيه حسن لم يذكره المصنّفون.
وذهب بعض الأصحاب إلى امتداد وقت النافلتين بامتداد وقت الاختيار المقدّر بالمثل والمثلين (١). وفيما مضى من الأخبار شاهد لذلك وللتقديرات الأخر ، وإذا عمل بجميعها أمكن ، لتنزيله على مختلف أحوال المصلّين.
وفي المعتبر اعتمد على المثل والمثلين ، محتجّا بقول الصادق عليهالسلام في رواية زرارة وعبد الله بن سنان : « كان حائط مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر. ثم قال : لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة ».
قال : وهذا يدلّ على بلوغ المثل أو المثلين ، لأن التقدير انّ الحائط ذراع » ، لأنه روى ابن حنظلة عن الصادق عليهالسلام : « انّ في كتاب علي القامة ذراع ، وعنه عليهالسلام : « انّ قامة رحل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كانت ذراعا » (٢)
__________________
(١) راجع : المبسوط ١ : ٧٦ ، الغنية : ٤٩٤.
(٢) المعتبر ٢ : ٤٨.