وهو حرام ، إجماعا ـ كما سلف ـ إلاّ في مواضع :
أحدها : أن يصير الميت رميما ـ فلو ظنّه فظهر بقاؤه وجب إعادته إلى ما كان عليه ـ ويختلف ذلك بحسب الترب والأهوية. ولو علم صيرورته رميما ، لم يجز تصويره بصورة المقابر في الأرض المسبّلة ، لأنه يمنع من الهجوم على الدفن فيه.
وثانيها : لو دفن في الأرض المغصوبة ، لتحريم شغل مال الغير ، ويكفي غصب جزء منها في جواز القلع ولو أدّى الى الهتك ، لأن حرمة الحي أولى بالمراعاة. والأفضل لمالكها تركه ـ امّا بعوض أو غير عوض ـ لئلاّ يهتك حرمته ، وخصوصا لو كان الشريك وارثا أو رحما.
ولو اتفق الورّاث على دفنه في ملكهم حرم النبش ، وكذا لو دفن في ملك الغير بإذنه ، لأنّ ذلك يقتضي التأبيد الى بلى الميت عرفا ، حذرا من المثلة والهتك نعم ، لو رجع المعير قبل الطمّ ، جاز لعدم المانع.
وثالثها : لو كفّن في ثوب مغصوب جاز نبشه لأخذ الثوب ، لبقائه على ملك صاحبه فينزعه ولا يجب عليه أخذ القيمة عندنا ، لأنّها تجارة فيشترط فيها التراضي. نعم ، يستحبّ.
والفرق : بانّ تقويم المدفن غير ممكن بخلاف الثوب ، ضعيف ، لإمكانه بإجارة البقعة زمانا يعلم بلى الميت فيه. وأضعف منه : الفرق باشراف الثوب على الهلاك بالتكفين بخلاف الأرض ، لأنّ الفرض قيام الثوب.
وربما احتمل انّه إن أدّى نبشه الى هتك الميت بظهور ما ينفّر منه لم ينبش ـ والا نبش ـ لما في الخبر السالف : « أنّ حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا » (١). ولكن هذا الاحتمال قائم في مواضع النبش الى البلى.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤١٩ ح ١٣٢٤ ، ٤٦٥ ح ١٥٢٢.