و رابعها : إذا وقع في القبر ما له قيمة ، جاز نبشه وأخذه ، للنهي عن إضاعة المال. وروي أنّ المغيرة بن شعبة طرح خاتمه في قبر رسول الله ثم طلبه ، ففتح موضع منه فأخذه ، وكان يقول : أنا آخركم عهدا برسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١).
ولو دفع الى صاحب المال قيمته ، فكالثوب في عدم الوجوب بل أولى.
وخامسها : للشهادة على عينه ، ليضمن المال المتلف ، أو لقسمة ميراثه ، واعتداد زوجته ، فإنّه موضع ضرورة. وهذا يتمّ إذا كان النبش محصّلا للعين ، ولو علم تغيّر الصورة حرم.
وتوقّف في مواضع :
منها : إذا دفن في أرض ثم بيعت ، قال في المبسوط : جاز للمشتري نقل الميت منها ، والأفضل تركه (٢). وردّه الفاضلان بتحريم النبش ، إلاّ أن تكون الأرض مغصوبة فيبيعها المالك (٣).
ومنها : إذا دفن بغير غسل ، أو كفن ، أو صلاة ، أو الى غير القبلة.
وقطع الشيخ ـ في الخلاف ـ بعدم النبش للغسل ، لانه مثلة (٤). ورجّحه في المعتبر (٥).
ومال في التذكرة إلى نبشه إذا لم يؤد الى إفساده ، لأنّه واجب فلا يسقط بذلك ، وكذا في الدفن الى غير القبلة. واما الكفن ، فوافق على عدم نبشه لأجله ، لحصول الستر بغيره ، فالاكتفاء به أولى من هتك حرمته بنبشه ، وأولى بعدم النبش : الصلاة ، لإمكان فعلها مدفونا (٦).
__________________
(١) الطبقات الكبرى لابن سعد ٢ : ٣٠٣ ، دلائل النبوة للبيهقي ٧ : ٢٥٧.
(٢) المبسوط ١ : ١١٨.
(٣) المعتبر ١ : ٣٣٧ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٥٤.
(٤) الخلاف ١ : ٧٣٠ المسألة ٥٦٠.
(٥) المعتبر ١ : ٣٠٩.
(٦) تذكرة الفقهاء ١ : ٥٤.