ومنها : لو كفّن في حرير ، فهو كالمغصوب وأولى بعدم النبش ، لأن الحق فيه لله تعالى وحقوق الآدمي أشدّ تضيّقا.
ومنها : لو ابتلع حيا جوهرا أو ما له قيمة ثم مات ، فهل يشق جوفه؟ وجهان :
أحدهما ـ وهو الذي رجّحه في الخلاف (١) ـ : لا ، سواء كان له أو لغيره ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا » (٢).
والثاني : نعم ، توصلا الى استيفاء المال ، ومراعاة حرمة الحي.
ويحتمل تقييده بعدم ضمان الوارث ، جمعا بين الحرمتين لو ضمنه ، وعليه يتفرع النبش. ويمكن الفرق بين ماله ومال غيره ، لأنه استهلك مال نفسه بابتلاعه فهو كما لو أتلفه في حياته.
ومهما قلنا بعدم النبش يؤخذ من تركته إذا كان لغيره ، لأنّه أتلفه في حياته.
أمّا لو بلي وانتفت المثلة ، جاز النبش لإخراجه ، لزوال المانع. فإن كان الوارث لم يغرم لصاحبه عاد إليه ، وإن غرم فالأجود الترادّ لما يأتي في باب الغصب إن شاء الله تعالى.
فروع :
الأول : لو كان في يد الميت خاتم ، أو في أذنه حلقة ، وتعذّر إخراجها توصّل اليه بالكسر أو البرد ، لأنّ في تركه إضاعة المال المنهي عنه.
ولو أوصى بدفن خاتم معه ـ وشبهه ـ ممّا يتبرّك به ، ففي إجابته وجهان : من إضاعة المال المنهي عنها ، ومن تسلّطه على ماله فيجري مجرى الوصية به لغيره ، وحينئذ يعتبر الثلث أو الإجازة. أمّا لو كان لا غرض فيه لم يجز قطعا ، لأنّه إتلاف محض.
__________________
(١) الخلاف ١ : ٧٣٠ المسألة ٥٥٩.
(٢) التهذيب ١ : ٤١٩ ح ١٣٢٤ ، ٤٦٥ ح ١٥٢٢.