عليها من الاستحاضة أو وجب عليها غسل آخر ، فإنها تنوي رفع الحدث بالنسبة إلى الكثير أو السبب الجديد ، وعلى الاحتمال تقتصر على الاستباحة.
وصاحب الجبيرة ينوي الرفع ، ويتخرّج ما ذكر في الوضوء.
ويجوز تقديم النيّة في مواضع التقديم في الوضوء. ويكفي استدامة حكمها ، لعسر الاستدامة الفعلية.
وتجوز نية رفع الحدث الواقع لا غيره. وتجوز نيّة الرفع مطلقا ، لإتيانه على الواقع. وكذا لو نوى رفع الحدث الأكبر ، ولو نوى رفع الأصغر لم يجزه ، عامدا كان أو ساهيا. ولا يرتفع الحدث عن أعضاء الوضوء ، لعدم قصد الوضوء ، وعدم تبعّض الرفع. ولا يجزئ عن الوضوء لو كان مع الغسل وضوء ، لعدم القصد اليه ، ولعدم كماله.
ولو نوت الحائض والنفساء استباحة الوطء ، وحرمناه ، أجزأ. وان قلنا بالكراهية ، فالأقرب : الاجزاء ، لما مرّ في الوضوء.
الثالث : إجراء الماء على جميع البشرة ، تحقيقا لمسمّى الغسل في قوله تعالى : ( وَلا جُنُباً إِلاّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) (١) وللإجماع على ذلك. ولا يكفي الإمساس من دون الجريان ، لأنه يسمّى مسحا لا غسلا.
ورواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن أبيه : « إنّ عليا عليهالسلام كان يقول : الغسل من الجنابة والوضوء يجزئ منه ما ( اجرى مثل ) (٢) الدهن الذي يبلّ الجسد » (٣) محمولة على الجريان ، لخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيرة
__________________
(١) سورة النساء : ٤٣.
(٢) في المصدرين : « أجزأ من ».
(٣) التهذيب ١ : ١٣٨ ح ٣٨٥ ، الاستبصار ١ : ١٢٢ ح ٤١٤.
وسيأتي في ص ٢٤٢ الهامش ٢.