لنافلة أو لفائتة جاز أن يصلي الحاضرة به (١) ولم يعتبر ضيق الوقت هنا مع أنّه قال بالضيق ، فلعلّه نظر الى أنّ التأخير انما هو لغير المتيمم ، ولهذا احتج عليه بعموم الأخبار الدالة على جواز الصلوات الكثيرة بتيمم واحد (٢).
ويمكن اعتبار الضيق كما أومأ إليه الفاضلان (٣) لقيام علة التأخير.
ويضعّف : بأنّه متطهر ، والوقت سبب فلا معنى للتأخير ، وهذا الواجب شرط للتيمم.
الواجب الثاني : النية ، إجماعا منا ومن الأكثر ، لما مر ، ولدلالة « تيمّموا » على القصد ، ولأنّه المفهوم من ارادة القيام إلى الصلاة ، كما قلناه في الوضوء. ويعتبر فيها أربعة أمور :
الأوّل : القربة ، كما سلف.
الثاني : قصد الاستباحة ، لأنّها الغاية ، فلو ضم الرفع لغا. ولو اقتصر على نية الرفع ، فكما قلناه في وضوء دائم الحدث ، إذ التيمم لا يرفع الحدث ، لانتقاضه بالتمكّن من الماء ، ولأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لعمرو بن العاص وقد تيمم عن الجنابة من شدة البرد : « صليت بأصحابك وأنت جنب » (٤) فسماه جنبا بعد التيمم ، فإذا نوى رفع الحدث فقد نوى ما لا يمكن حصوله. نعم ، لو نوى رفع المانع من الصلاة صح وكان في معنى نية الاستباحة.
الأول : لو نوى استباحة فريضة ، مطلقة أو معينة ، فرضا أو نفلا ، استباحها وغيرها ، لأنّه كالطهارة المائية في الاستباحة ، لما يأتي ان شاء الله.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٤.
(٢) المبسوط ١ : ٣٤.
(٣) المعتبر ١ : ٣٨٤ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٦٦ ، نهاية الإحكام ١ : ١٨٥.
(٤) مسند أحمد ٤ : ٢٠٣ ، سنن أبي داود ١ : ٩٢ ح ٣٣٤ ، سنن الدار قطني ١ : ١٧٨ ، المستدرك على الصحيحين ١ : ١٧٧ ، السنن الكبرى ١ : ٢٢٥.