فرعان :
الأول : المعتبر في الضيق الظن. فلو انكشف خلافه ، فالأقرب الإجزاء ، عملا بمفهوم تلك الروايات ، ولأنّه صلّى صلاة مأمورا بها ، والامتثال يقتضي الاجزاء.
ونقل في المعتبر أنّ ظاهر الشيخ في كتابي الحديث وجوب الإعادة لظهور خطأ ظنه (١).
وقد روى منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في رجل تيمم فصلّى ثم أصاب الماء ، فقال : « أمّا أنا فكنت فاعلا ، إنّي أتوضّأ وأعيد » (٢).
قال الشيخ : معناه إذا كان قد صلّى في أوّل الوقت تجب عليه الإعادة ، لرواية يعقوب بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل تيمم وصلّى فأصاب بعد صلاته ماء ، أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال : « إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد ، فان مضى الوقت فلا إعادة عليه » (٣).
قلت : فحوى هذين الخبرين صحة التيمم في أوّل الوقت. أمّا الأول ، فلأنّه عليهالسلام أسند الإعادة إلى نفسه ، ولو كان ذلك واجبا لكان المكلّف به عاما. وأمّا الثاني ، فلأنّه علّق الإعادة على وجدان الماء في الوقت ، وقضيته انّه لو لم يجد الماء لم يعد ، لمفهوم الشرط المستفاد من لفظة « إذا ». وحينئذ يمكن حملهما على استحباب الإعادة ، توفيقا بينهما وبين الأخبار الدالة على عدم الإعادة بالوجدان في الوقت.
الفرع الثاني : حكم في المبسوط بأنّه لو دخل عليه وقت صلاة وهو متيمم
__________________
(١) المعتبر ١ : ٣٨٤.
(٢) التهذيب ١ : ١٩٣ ح ٥٥٨ ، الاستبصار ١ : ١٥٩ ح ٥٥٠.
(٣) التهذيب ١ : ١٩٣ ، الاستبصار ١ : ١٥٩ ، والرواية فيهما برقم ٥٥٩ ، ٥٥١.