فإن قلنا به ، تيمّم المريض والكسير ـ الذي لا يمكنه استعمال الماء ، ولا يظن زوال عذره وقت الصلاة ـ في أوّل الوقت ، لعدم الطمع في استعمال الماء.
واعتمد في التهذيب على :
رواية زرارة عن أحدهما عليهماالسلام : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصلّ في آخر الوقت » (١).
ورواية محمد بن مسلم ، قال : سمعته يقول : « إذا لم تجد الماء وأردت التيمم فأخّر التيمم الى آخر الوقت ، فان فاتك الماء لم تفتك الأرض » (٢).
ورواية عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام : « فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت ، فان فاته الماء فلن تفوته الأرض » (٣).
وهذه مع سلامة سندها ودلالتها ظاهرها توقّع الماء ، لأنّ الطلب يؤذن بإمكان الظفر والاّ كان عبثا.
وأكثر الأخبار مطلقة فإن ثبت تقييد حملت عليه ، وقد تقدم حجة الصدوق ، ويضاف إليها أيضا رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ، فقال : « ليس عليه إعادة الصلاة » (٤). وتأوّلها الشيخ بان المراد من الصلاة دخوله فيها لا فراغه ، أو أنّ المراد أنّ تيممه وصلاته كانا في الوقت لا أنّه أصاب الماء في الوقت (٥). وهو من التأويلات البعيدة ، ولو حملها على ظن ضيق الوقت فيظهر خلافه كان قريبا.
وعلى كل حال ، فاعتبار الضيق قوي من حيث الشهرة ، ونقل الإجماع ، وتيقن الخروج عن العهدة.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٣ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٩٢ ح ٥٥٥ ، ٢٠٣ ح ٥٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٥٩ ح ٥٤٨ ، ١٦٥ ح ٥٧٤.
(٢) الكافي ٣ : ٦٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٠٣ ح ٥٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٦٥ ح ٥٧٣.
(٣) التهذيب ١ : ٤٠٤ ح ١٢٦٥.
(٤) التهذيب ١ : ١٩٥ ح ٥٦٥ ، الاستبصار ١ : ١٦٠ ح ٥٥٥.
(٥) التهذيب ١ : ١٩٥.