للتيمم مع السعة ، كخبر زرارة الصحيح عن الباقر عليهالسلام ، قلت : إن أصاب الماء وقد صلّى بتيمم وهو في وقت ، قال : « تمت صلاته ولا اعادة عليه » (١). وعن معاوية بن ميسرة عن الصادق عليهالسلام : ثم أتي بالماء وعليه شيء من الوقت : « يمضي على صلاته ، فانّ ربّ الماء ربّ التراب » (٢). ولأنّه بدل فصحّ مع السعة كالمبدل منه.
والأكثر على مراعاة ضيق الوقت صرّحوا به. وقال البزنطي في الجامع : لا ينبغي لأحد ان يتيمم إلا في آخر وقت الصلاة (٣) وهو غير صريح في ذلك. وقد نقل السيد الإجماع ـ في الناصرية والانتصار ـ على اعتبار التضيق (٤) والشيخ في الخلاف لم يحتج به هنا (٥) ، ولعلّه نظر الى خلاف الصدوق ، وعدم تصريح المفيد ـ في المقنعة ـ به ، وفي الأركان لم يذكره ، وكذا ابن بابويه في الرسالة.
واعتبر ابن الجنيد في التأخّر الطمع في التمكّن من الماء ، فان تيقّن أو ظن فوته الى آخر الوقت فالأحبّ التيمم في أوّله (٦). وابن أبي عقيل في كلامه إلمام به ، حيث قال : لا يجوز لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت ، رجاء أن يصيب الماء قبل خروج الوقت (٧).
والفاضلان صوبا هذا التفصيل ، لان فيه جمعا بين الأدلة (٨) والشيخ في الخلاف نفاه صريحا (٩).
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٩٤ ح ٥٦٢ ، الاستبصار ١ : ١٦٠ ح ٥٥٢.
(٢) الفقيه ١ : ٥٩ ح ٢٢٠ ، التهذيب ١ : ١٩٥ ح ٥٦٤ ، الاستبصار ١ : ١٦٠ ح ٥٥٤.
(٣) حكاه عنه المحقق في المعتبر ١ : ٣٨٣.
(٤) الانتصار : ٣١ ، الناصريات : ٢٢٥ المسألة ٥١.
(٥) لاحظ : الخلاف ١ : ١٤٦ المسألة ٩٤.
(٦) حكاه عنهما : المحقق في المعتبر ١ : ٣٨٣ ، والعلامة في مختلف الشيعة : ٤٧.
(٧) حكاه عنهما : المحقق في المعتبر ١ : ٣٨٣ ، والعلامة في مختلف الشيعة : ٥٤.
(٨) المعتبر ١ : ٣٩٢ ، مختلف الشيعة : ٤٧.
(٩) الخلاف ١ : ١٦٣ المسألة ١١٤.