بتغسيله ، لإباحتها حينئذ وان لم يهيأ للصلاة. بل يمكن دخول وقتها بموته ، لانه الموجب للصلاة وغيرها من أحكام الميت.
الثالث : يتيمم للاستسقاء باجتماع الناس في المصلى ، ولا يتوقف على اصطفافهم. والأقرب : جوازه بإرادة الخروج الى الصحراء ، لأنه كالشروع في المقدمات. بل يمكن بطلوع الشمس في اليوم الثالث ، لان السبب الاستسقاء وهذا وقت الخروج فيه. اما النوافل الرواتب فلأوقاتها ، وغير الرواتب فلارادة فعلها.
فلو تيمم قبل هذه الأسباب لم يعتد به ، لعدم الحاجة إليه.
الرابع : لو شك في دخول الوقت لم يتيمم ، لأصالة عدم الدخول. ولو ظن الدخول ، ولا طريق إلى العلم ، تيمم. فلو ظهر عدمه ، فالأقرب : البطلان ، لظهور خطأ الظن.
الخامس : لو تيمم في الأوقات المكروهة لابتداء النوافل إرادة التنفل ، فالظاهر : الصحة ، لأن الكراهة لا تنفي الانعقاد.
وقطع في المعتبر بعدم التيمم في أوقات النهي (١) وتبعه في التذكرة (٢) وهو مذهب العامّة (٣).
واختلف الأصحاب في صحته مع سعة وقت الصلاة ، فصار اليه الصدوق (٤) والجعفي ـ في ظاهر كلامه ـ لعموم ( فَلَمْ تَجِدُوا ) (٥) « وأينما أدركتني » (٦). ولدلالة الأخبار على عدم إعادة واجد الماء في الوقت ، فهو مستلزم
__________________
(١) المعتبر ١ : ٣٨٣.
(٢) تذكرة الفقهاء ١ : ٦٦.
(٣) المجموع ٢ : ٢٤١.
(٤) الفقيه ١ : ٥٨ ، المقنع : ٨ ، الهداية : ١٩.
(٥) سورة النساء : ٤٣.
(٦) مسند أحمد ٢ : ٢٢٢ ، السنن الكبرى ١ : ٢٢٢.