معه ما يكفيه للوضوء ، أيتوضأ به أو يتيمم؟ قال : « لا ، بل يتيمم ، الا ترى انما جعل عليه نصف الوضوء » (١). وفي رواية الحسين بن أبي العلاء عنه عليهالسلام مثله ، الا انه قال : « جعل عليه نصف الطهور » (٢) فيمكن ان يفهم منهما عدم استيعاب الوجه والذراعين ، ويمكن ان يراد بهما سقوط مسح الرأس والرجلين.
الأول : يجب ان يبدأ في مسح الجبهة بالأعلى إلى الأسفل. فلو نكس ، فالأقرب المنع ، اما لمساواة الوضوء ، واما تبعا للتيمم البياني.
الثاني : يجب المسح بالكفين معا. فلو مسح بأحدهما لم يجز ، لما قلناه ، وللاقتصار على المتيقن. واجتزأ ابن الجنيد باليد اليمنى ، لصدق المسح (٣) ويعارض بالشهرة.
الثالث : الأقرب : وجوب ملاقاة بطن الكفين للجبهة ، لما قلناه من البيان.
الواجب الخامس : مسح ظهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع عند الأكثر ، لإفادة ( الباء ) التبعيض ، ومساواة المعطوف فيه للمعطوف عليه ، ولأنّ اليد حقيقة في ذلك وان كانت تقال على غيره فليقتصر على المتيقن ، وروى حماد بن عيسى عن بعض الأصحاب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، انه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية ( وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) (٤) ، ثم قال : « وامسح على كفيك من حيث موضع القطع » (٥) ولما سبق.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٥٧ ح ٢١٣.
(٢) التهذيب ١ : ٤٠٤ ح ١٢٦٦.
(٣) مختلف الشيعة : ٥١.
(٤) سورة المائدة : ٣٨.
(٥) الكافي ٣ : ٦٢ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٢٠٧ ح ٥٩٩ ، الاستبصار ١ : ١٧٠ ح ٥٨٨.