وابن بابويه كما حكيناه عنه لما احتج به. ويردّ : بعمل الأكثر ، وبالحمل على الجواز كما قاله في المعتبر (١).
ويجب تقديم اليمنى على اليسرى كما قاله الأصحاب ، ولأنّه بدل مما يجب فيه التقديم.
ونقل ابن إدريس ـ رحمهالله ـ عن بعض الأصحاب ان المسح على اليدين من أصول الأصابع إلى رءوسها (٢) ، ولعل هذا القائل اعتبر رواية القطع فإنه مخصوص بذلك عند الأصحاب ، وفي كلام الجعفي ما يوهم هذا القول.
قلنا : معارض بما رواه في التهذيب صحيحا عن داود بن النعمان عن أبي عبد الله عليهالسلام في قضية عمار : « فمسح وجهه [ ويديه ] فوق الكف قليلا » (٣) وعليه الأكثر ، وربما فهم وجوب تجاوز الرّسغ بعض الأصحاب (٤).
وتؤوّل « قليلا » بأنّه لا يجب إيصال الغبار الى جميع العضو وان وجب استيعابه بالمسح. أو يكون الراوي قد رأى الامام عليهالسلام ماسحا من أصل الكف ، فتوهّم المسح من بعض الذراع. وهو تكلّف ، فإنّ الأصحاب لما أوجبوا المسح من الزند أوجبوا إدخاله ، وذلك يستلزم المسح فوق الكف بقليل صريحا.
ويجب البدأة بالزند الى آخر اليد ، فلو نكس بطل كما قلناه في الوجه.
ويجب إمرار البطن أيضا على الظهر. نعم ، لو تعذّر المسح بالبطن ، لعارض من نجاسة أو غيرها ، فالأقرب : الاجتزاء بالظهر في المسحين ، لصدق المسح.
ولو كان له يد زائدة فكما سلف في الوضوء. ولو مسح باليد الزائدة التي لا يجب مسحها ، فالأقرب : عدم الإجزاء. اما لو مسح بغير اليد ـ كالآلة ـ لم يجز قطعا. ولو قطع من الزند ، فالظاهر : عدم وجوب مسح الرّسغ ، لأنّه غير محل
__________________
(١) المعتبر ١ : ٣٨٧.
(٢) السرائر : ٢٦.
(٣) التهذيب ١ : ٢٠٧ ح ٥٩٨ ، الاستبصار ١ : ١٧٠ ح ٥٩١ ، ومنهما ما أثبتناه بين المعقوفين.
(٤) انظر : الفقيه ١ : ٥٧ ذيل الحديث ٢١٢ ، المقنع : ٩.