وقد أخذه من تأويلات الشيخ في التهذيب لما اختلف من الأخبار هنا (١) وتبعه في التذكرة (٢).
وهو منظور فيه من وجهين :
أحدهما : منع الدلالة على المدّعى ، لأنه بناه على أنّ القامة ذراع واستشهد بما ذكر ، ومن أين يعلم انّ هذه القامة مفسرة لتلك القامة! والظاهر تغايرهما بدليل قوله : « فإذا مضى من فيئه ذراع .. وذراعان » ، ولو كان الذراع نفس القامة لم يكن للفظ « من » هنا معنى ، بل ولا للتقدير بالذراع والذراعين.
ويؤيد أن المراد بالقامة قامة الإنسان قوله عليهالسلام : « فإذا بلغ فيؤك ذراعا .. وذراعين » تطبيقا لبعض الكلام على بعض. ويدل عليه خبر إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا كان فيء الجدار ذراعا صلّى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلّى العصر ». فقلت له : إنّ الجدر تختلف ، بعضها قصير وبعضها طويل. فقال : « كان جدار مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يومئذ قامة » (٣) وهذا ينبو عن حمل القامة على الذراع.
الثاني : انّ دلالة هذه على الأقدام السالفة أنسب ، كما عقله جماعة من الأصحاب (٤) فإنّ الذراع قدمان غالبا.
وقد قال ابن الجنيد : يستحبّ للحاضر أن يقدّم بعد الزوال شيئا من
__________________
الرواية الأولى بلفظها في : الفقيه ١ : ١٤٠ ح ٦٥٣ ، التهذيب ٢ : ١٩ ح ٥٥ ، الاستبصار ١ : ٢٥٠ ح ٨٩٩ ، عن زرارة عن الامام الباقر عليهالسلام.
والرواية الثانية والثالثة في : التهذيب ٢ : ٢٣ ح ٦٤ ، ٦٦ ، الاستبصار ١ : ٢٥١ ح ٩٠٠ ، ٩٠٢.
(١) التهذيب ٢ : ٢٢ ـ ٢٣.
(٢) تذكرة الفقهاء ١ : ٧٧.
(٣) التهذيب ٢ : ٢١ ح ٥٨ ، الاستبصار ١ : ٢٥٥ ح ٩١٦.
(٤) راجع : الوسيلة : ٨٠.